الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (31) -
شروط تحويل وانتقال ملكية المشروع التابع لسلطة محلية:-
1- مع مراعاة احكام المادة (34) من هذا القانون، اذا كان اصحاب المشروع السابقون الذين تم تحويل وانتقال ملكية مشروعهم
بمقتضى
احكام المادة(30) من هذا القانون سلطة محلية فان الشروطالتالية تطبق على تحويل وانتقال ملكية مشروعهم:-
أ- تقدر قيمة المشروع حسبما ورد في الجدول الاول الملحق بهذا القانون.
ب- يتولى المستملكون اذا طلب اليهم اصحاب المشروع السابقون ذلك مسؤولية تسديد اية مبالغ يصدق عليها بالطريقة المذكوره
في الجدول الاول الملحق بهذا القانون وتم تحصيلها قبل تاريخ تحويل المشروع كضريبة محلية وانها صرفت لاغراض المشروع
ولم يتم تسديدها لصندوق السلطة المحلية ومن واردات المشروع.
ج- تنزل من قيمة المشروع المقدرة حسبما ورد في الفقرة(أ) من هذا البند ومن أية مبالغ يستحق دفعها لاصحاب المشروع
السابقين بمقتضى احكام الفقرة(ب) من هذا البند، جميع الديون والالتزامات التي تنتقل الى المستملكين بمقتضى احكام الفقره(د)
من البند (2) من المادة (30) من هذا القانون، ويعتبر الفائض المتحقق لصالح اصحاب المشروع السابقين دينا على المستملكين.
2- لا يكون لاحكام البند (1) من هذه المادة اي اثر على الضمان لاي قرض استدانته سلطة محلية بصفتها صاحبة مشروع سابقة.
3- يحال اي نزاع ينشأ فيما يتعلق بالشهادة التي يصدرها مدقق حسابات بمقتضى احكام الفقره(أ) من البند (1) من هذه المادة،
الى التحكيم وفقاً لاحكام المادة (51) من هذا القانون شريطة ان يسبق ذلك احالة النزاع الى الوزير وعلى الوزير
ان يحاول حل
النزاع ودياً خلال اسبوعين من احالة النزاع اليه.