الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (32) - شروط تحويل ونقل ملكية المشروع التابع لشركة:-
1- مع مراعاة احكام المادة (34) من هذا القانون، اذا كان اصحاب المشروع السابقون الذين تم تحويل وانتقال ملكية مشروعهم
بمقتضى
احكام المادة(30) من هذا القانون شركة فانه في حالة عدم ابرام اتفاق على التعويض المستحق للشركة من المستملكين
او عدم موافقة
الوزير عليه يحال الامر الى التحكيم على الاسس المذكوره في البند (2) من هذه المادة.
2- يتوجب على المحكم لاغراض البت في مقدار التعويض المستحق دفعه بمقتضى احكام البند(1) من هذه المادة، ان يراعي الاسس
التالية:-
أ- سعر السوق العادل عند تاريخ استملاك المستملكين لاية اموال غير منقوله واشغال وانشاءات واجهزة ومخازن ومواد
تخص اصحاب المشروع السابقين وتصلح لاغراض مشروعهم ومستعمله له مع مراعاة نوعها وحالتها واصلاحها وصلاحياتها للعمل
فورا وملائمتها لاغراض المشروع.
ب- قيمة الديون الدفترية وغيرها من الاموال والحقوق والالتزامات المحولة الى المستملكين بمقتضى احكام الفقرتين
(ب،ج) من البند (2) من المادة(30) كما يقدرها المحكم.
ج-الفائض عن المبالغ المذكوره في الفقرتين(أ،ب) من هذا البند بما يكون من رأي المحكم مساوياً للقيمة الرأسمالية
المعقولة للدخل
الصافي الذي يمكن تحقيقه سنوياً والذي يؤول في رأي المحكم للمشروع المستملك فيما اذا لم يتم استملاكه، وبعد
ان ينزل من القيمة المذكورة ما يقدر كدخل صافي للموجودات غير المستملكة الفائدة المكتسبة من استثمار اموال الاستهلاك
والتجديد
والاحتياطي وغير ذلك من اموال الايرادات الفائضه.
3- يعتبر لاغراض البند(2) من هذه المادة دخلا صافياً يمكن تحقيقه سنوياً للمشروع المستملك الدخل السنوي الذي يكون
في راي المحكم معدا للتوزيع على مالكي المشروع بعد دفع كل التكاليف المستحقة (بمافي ذلك اية ضرائب مترتبة على المشروع
باستثناء ضريبة الدخل) ويتوجب على المحكم ان يأخذ بعين الاعتبار ما يلي في حساب الدخل الصافي الذي يمكن تحقيقه:-
أ- ارباح المشروع في السنوات المالية الخمس السابقة على تاريخ الاستملاك او للمدة الاقل التي مضت بعد بدء العمل
التجاري في المشروع كما يظهر من حسابات المشروع المدققه، والى الحد الذي لا يرى فيه المحكم اية مبالغة مع مراعاة ما
يلي:-
1- ملائمة تكاليف الصيانة مع حالة الموجودات الطبيعية.
2- مدى كفاية الاحتياطات المرصودة لاستهلاك الموجودات.
3- مدى كفاية الاحتياطات المرصودة من صندوق استهلاك الديون او غيرها للمحافظة على رأس المال المستثمر في المشروع
حيث تكون صلاحية المشروع للعمل مقيده بشرط اي اتفاق او امتياز سواء بشرط يوجب التنازل عن كل او بعض الموجودات او
شرط يقيد مدة الاتفاق او الامتياز او اي شرط اخر.
4- ملائمة المبالغ المقيده كرسوم او اجور او تعويضات للمدراء او الشركاء.
5- مدى كفاية اية تكاليف اخرى.
6- أ- مدى معقولية نسب الرسوم التي فرضها اصحاب المشروع لتزويد الطاقة الكهربائية للمستهلكين ، ويشترط ان لا
يؤخذ كمقياس اي حد اعلى للرسوم مقرر بمقتضى احكام القانون.
ب- كون المشروع لو لم يتم استملاكه خاضعاً لاحكام قانونية خاصة بشأن وضع حد أعلى للاسعار وتحديد الارباح.
ج- شروط اي اتفاق او امتياز يتعلق بالمشروع.
د- يعتبر لاغراض البند (2) من هذه المادة قيمة رأسمالية معقولة للدخل الصافي الذي يمكن تحقيقه سنوياً المبلغ
الرأسمالي الذي يدر في رأي المحكم دخلا سنوياً يساوي الدخل الصافي الذي يمكن تحقيقه سنوياً اذا استثمر في عمل تجاري
او غيره في المملكة بفائدة لا تقل عن خمسة في المائة ولا تزيد عن تسعة في المائة وتعتبر معقولة في رأي المحكم.