التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - تنظيم التوزيع · المادة (30) -

المادة 42من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (42) - كفالة الحكومة للقروض - التي تأخذها السلطة:- 1- يجوز لوزير المالية وبالطريقة التي يستنسبها ان يكفل دفع اية فائدة او تسديد رأس مال او تسديد قرض تنوى السلطة اخذه عن طريق الاسهم او الرهونات او السندات او سندات الدين او الكفالات او غيرها. 2- على الرغم مما جاء في اي تشريع آخر تكون المبالغ التي تدفعها الحكومة بسبب اي ضمان نص عليه في هذه المادة والفائدة القانونية التي يقرر وزير المالية نسبتها على هذه المبالغ تكون دينا على المشروع وعلى جميع واردات السلطة ويأتي مباشرة بعد رأس المال وفائدة القرض المكفول واية مبالغ اخرى وفوائد مستحقة لتسديد رأس مال القرض وقبل اية تكاليف اخرى لم يلتزم بها حتى تاريخ اخذ القرض. 3- على وزير المالية ان يرفع الى مجلس الوزراء خلال شهر واحد بعد نهاية كل سنة مالية بيانا عن اية كفالات اعطيت استنادا الى هذه المادة خلال السنة المذكورة وعن اية كفالات كالمذكورة تكون غير مسدده في نهاية السنة المالية، مع بيان حساب اية مبالغ دفعت بسبب الكفالات المعطاه استناداً الى هذه المادة، واية تسديدات قامت بها السلطة من هذه المبالغ والفوائد المستحقة عليها حتى نهاية السنة المالية المذكورة.

الإحالة

المادة 42 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية