الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (42) -
كفالة الحكومة للقروض - التي تأخذها السلطة:-
1- يجوز لوزير المالية وبالطريقة التي يستنسبها ان يكفل دفع اية فائدة او تسديد رأس مال او تسديد قرض تنوى السلطة
اخذه عن طريق
الاسهم او الرهونات او السندات او سندات الدين او الكفالات او غيرها.
2- على الرغم مما جاء في اي تشريع آخر تكون المبالغ التي تدفعها الحكومة بسبب اي ضمان نص عليه في هذه المادة والفائدة
القانونية التي يقرر وزير المالية نسبتها على هذه المبالغ تكون دينا على المشروع وعلى جميع واردات السلطة ويأتي
مباشرة بعد
رأس المال وفائدة القرض المكفول واية مبالغ اخرى وفوائد مستحقة لتسديد رأس مال القرض وقبل اية تكاليف اخرى لم
يلتزم بها حتى تاريخ اخذ القرض.
3- على وزير المالية ان يرفع الى مجلس الوزراء خلال شهر واحد بعد نهاية كل سنة مالية بيانا عن اية كفالات اعطيت استنادا
الى هذه المادة خلال السنة المذكورة وعن اية كفالات كالمذكورة تكون غير مسدده في نهاية السنة المالية، مع بيان حساب
اية مبالغ دفعت بسبب الكفالات المعطاه استناداً الى هذه المادة، واية تسديدات قامت بها السلطة من هذه المبالغ والفوائد
المستحقة عليها حتى
نهاية السنة المالية المذكورة.