التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - تنظيم التوزيع · المادة (30) -

المادة 44من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (44) - الحسابات والتدقيق:- 1- على السلطة ان تحتفظ بحسابات منظمة وبدفاتر وسجلات اخرى عن اعمال السلطة، وعليها ان تعد بيانا بالحسابات والميزانية لكل سنة مالية بالشكل الذي يقرره الوزير او يوافق علية ويكون متمشياً مع احسن المستويات التجارية. 2- يقتضى ان يشمل البيان المذكور آنفا على انفراد المعلومات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وعلى المبيعات من الطاقة الكهربائية وتوفير الاجهزة الكهربائية وبيعها وتأجيرها ويتوجب ان يظهر البيان بقدر المستطاع النتائج المالية والتشغيلية لكل منها. 3- يتوجب تدقيق حسابات السلطة وبيانات الحسابات والميزانية المذكورة آنفاً بواسطة مدققي حسابات مستقلين يعينهم الوزير من ذوى الكفاءة المناسبة وعلى السلطة ان تقدم اليهم في اي وقت جميع الحسابات والدفاتر والسجلات الموجودة لديها او تحت امرتها والتي يطلبها مدققو الحسابات ويدفع لمدققي الحسابات الاجر الذي يقرره او يوافق عليه الوزير ، وعلى السلطة ان تدفع لدى الطلب اليهم هذا الاجر وجميع المصاريف التي يتكبدونها في تنفيذ ما اوكل اليهم الى الحد الذي يوافق عليه الوزير. 4- على السلطة بالاضافة لما نص عليه في البند (3) من هذه المادة ان تتأكد بشكل معقول من اجراء التدقيق والمراقبة الكافيتين وبصورة مستمرة على اعمال السلطة ومستودعاتها واموالها والحسابات الخاصة بها بواسطة مدققين خاصين بها او غيرهم.

الإحالة

المادة 44 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية