التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - التعاريف. · المادة (2) - تعاريف:

المادة 13من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (13) - حق دعم وتثبيت الخطوط الكهربائية:- حيثما تقوم السلطة، عملا بصلاحياتها المنصوص عنها في هذا القانون، بوضع دعائم على اية ارض لاي خط كهربائي فوق الارض يحق لها تثبيتها بالشكل الكافي واذا لم يكن بامكانها ممارسة ذلك الحق بسبب عدم تملك أي شخص للصلاحيات الضرورية للتصرف او بسبب تمنعه عن منح الموافقة بصورة معقولة او اشتراطه شروطاً غير مقبولة فيجوز للسلطة احالة الموضوع الى الوزير الذي يحق له وبعد سماع وجهات نظر جميع الفرقاء منح السلطة الحق المطلوب بدون شروط او وفق الشروط التي يرتأيها، اذا ما رأى ذلك عادلا.

الإحالة

المادة 13 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية