الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (15) -
الحقوق المكتسبة لاستغلال مصادر المياه:-
لا يوثر الاعلان الصادر بمقتضى احكام الفقرة (3) من المادة (14) من هذا القانون في أية رخصة منحت بمقتضى احكام أي
قانون آخر قبل تاريخ الاعلان لاستنباط او تحويل او تجميع المياه من اية منطقة تجمع مياه او بحيرة او اي نهر او جدول
او بئر او مجرى
او غير ذلك من مصادر المياه الطبيعية فيما عدا الرخصة الممنوحة قبل تاريخ الاعلان بخمس سنوات او اكثر لاقامة انشاءات
عامة للمياة اذا كان من رأي الوزير ان صاحب الرخصة لم يكن قد مارس حقوقه النائشة عنها ممارسة على وجه معقول.