التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - تنظيم التوزيع · المادة (30) -

المادة 31من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (31) - شروط تحويل وانتقال ملكية المشروع التابع لسلطة محلية:- 1- مع مراعاة احكام المادة (34) من هذا القانون، اذا كان اصحاب المشروع السابقون الذين تم تحويل وانتقال ملكية مشروعهم بمقتضى احكام المادة(30) من هذا القانون سلطة محلية فان الشروطالتالية تطبق على تحويل وانتقال ملكية مشروعهم:- أ- تقدر قيمة المشروع حسبما ورد في الجدول الاول الملحق بهذا القانون. ب- يتولى المستملكون اذا طلب اليهم اصحاب المشروع السابقون ذلك مسؤولية تسديد اية مبالغ يصدق عليها بالطريقة المذكوره في الجدول الاول الملحق بهذا القانون وتم تحصيلها قبل تاريخ تحويل المشروع كضريبة محلية وانها صرفت لاغراض المشروع ولم يتم تسديدها لصندوق السلطة المحلية ومن واردات المشروع. ج- تنزل من قيمة المشروع المقدرة حسبما ورد في الفقرة(أ) من هذا البند ومن أية مبالغ يستحق دفعها لاصحاب المشروع السابقين بمقتضى احكام الفقرة(ب) من هذا البند، جميع الديون والالتزامات التي تنتقل الى المستملكين بمقتضى احكام الفقره(د) من البند (2) من المادة (30) من هذا القانون، ويعتبر الفائض المتحقق لصالح اصحاب المشروع السابقين دينا على المستملكين. 2- لا يكون لاحكام البند (1) من هذه المادة اي اثر على الضمان لاي قرض استدانته سلطة محلية بصفتها صاحبة مشروع سابقة. 3- يحال اي نزاع ينشأ فيما يتعلق بالشهادة التي يصدرها مدقق حسابات بمقتضى احكام الفقره(أ) من البند (1) من هذه المادة، الى التحكيم وفقاً لاحكام المادة (51) من هذا القانون شريطة ان يسبق ذلك احالة النزاع الى الوزير وعلى الوزير ان يحاول حل النزاع ودياً خلال اسبوعين من احالة النزاع اليه.

الإحالة

المادة 31 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية