الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (33) -
شروط تحويل ونقل المشروع التابع لجمعية تعاونية:-
1- مع مراعاة احكام المادة (34) من هذا القانون ، اذا كان اصحاب المشروع السابقون الذين تم تحويل وانتقال ملكية مشروعهم
بمقتضى احكام المادة(30) من هذا القانون جمعية تعاونية فان الشروط التالية تطبق على تحويل وانتقال ملكية مشروعهم:
أ- تقدر قيمة المشروع حسبما ورد في الجدول الاول الملحق لهذا القانون.
ب- تنزل من قيمة المشروع المقدرة كما نص عنها في البند السابق جميع الديون والالتزامات التي تنقل الى المستملكين
بمقتضى احكام الفقره(د) من البند(2) من المادة(30) من هذا القانون، ويعتبراي فائض عن الديون والالتزامات المذكورة
دينا لاصحاب المشروع السابقين على المستملكين.
2- تكون اي شهادة يصدرها مدقق حسابات بمقتضى احكام الفقره (أ) من البند (1) من هذه المادة نهائية وقطعية، ويحال اي
نزاع او خلاف ينشأ حول تطبيق احكام هذه المادة الى الوزير ليبت فيه اذا لم تتم تسويتة بالاتفاق ، وللوزير ان يحيل
النزاع او الخلاف الىمحكم معين من قبله اذا استنسب ذلك.