التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - تنظيم التوزيع · المادة (30) -

المادة 33من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (33) - شروط تحويل ونقل المشروع التابع لجمعية تعاونية:- 1- مع مراعاة احكام المادة (34) من هذا القانون ، اذا كان اصحاب المشروع السابقون الذين تم تحويل وانتقال ملكية مشروعهم بمقتضى احكام المادة(30) من هذا القانون جمعية تعاونية فان الشروط التالية تطبق على تحويل وانتقال ملكية مشروعهم: أ- تقدر قيمة المشروع حسبما ورد في الجدول الاول الملحق لهذا القانون. ب- تنزل من قيمة المشروع المقدرة كما نص عنها في البند السابق جميع الديون والالتزامات التي تنقل الى المستملكين بمقتضى احكام الفقره(د) من البند(2) من المادة(30) من هذا القانون، ويعتبراي فائض عن الديون والالتزامات المذكورة دينا لاصحاب المشروع السابقين على المستملكين. 2- تكون اي شهادة يصدرها مدقق حسابات بمقتضى احكام الفقره (أ) من البند (1) من هذه المادة نهائية وقطعية، ويحال اي نزاع او خلاف ينشأ حول تطبيق احكام هذه المادة الى الوزير ليبت فيه اذا لم تتم تسويتة بالاتفاق ، وللوزير ان يحيل النزاع او الخلاف الىمحكم معين من قبله اذا استنسب ذلك.

الإحالة

المادة 33 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية