الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169116 أيلول 1987
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة تنقل الى المؤسسة بعد نفاذ هذا القانون ملكية مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات
التابعة للخدمات الطبية الملكية والجامعات ويستثنى من ذلك المستشفيات الميدانية العسكرية. وتصبح المؤسسة الخلف القانوني
والواقعي للمستشفيات التي يتم نقلها اليها وتؤول اليها جميع موجوداتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق
العائدة لها وتتحمل المؤسسة جميع الالتزامات المترتبة عليها.
ب- يتم نقل ملكية المستشفيات المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس
وفقا للمراحل والاجراءات التي يحددها.