التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1691
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169116 أيلول 1987

تتولى المؤسسة المهام والواجبات التالية:- أ- معالجة المواطنين المشمولين بنظامي التأمين الصحي المدني والعسكري المعمول بهما وفقا لاحكامهما. ب- معالجة المواطنين غير المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بمقتضى انظمة توضع لهذه الغاية. ج- وضع جميع أمكانات المؤسسة في خدمة الاغراض التعليمية والتدريبية لكليات العلوم الطبية والعلوم الطبية المساندة في الجامعات الاردنية والمؤسسات الرسمية وفقا للبرامج التي يتم وضعها من قبل الجهات الاكاديمية المختصة. د- رفع المستوى العلمي والفني والمهني للعاملين في المؤسسة لتقديم خدمات طبية علاجية متطورة للمواطنين. هـ- انشاء المستشفيات او شراؤها او استئجارها. و- انشاء المختبرات والمراكز اللازمة للبحث العلمي في مجالات الطب في المستشفيات التابعة للمؤسسة والعمل على تحديثها. ز- التعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية العائدة للقطاع الخاص والتعاقد معها في مجال اختصاصات المؤسسة. ح- أي أعمال اخرى تتعلق بأهداف ومهام المؤسسة المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 5 من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية