الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169116 أيلول 1987
تتولى المؤسسة المهام والواجبات التالية:-
أ- معالجة المواطنين المشمولين بنظامي التأمين الصحي المدني والعسكري المعمول بهما وفقا لاحكامهما.
ب- معالجة المواطنين غير المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بمقتضى انظمة توضع لهذه الغاية.
ج- وضع جميع أمكانات المؤسسة في خدمة الاغراض التعليمية والتدريبية لكليات العلوم الطبية والعلوم الطبية المساندة
في الجامعات الاردنية والمؤسسات الرسمية وفقا للبرامج التي يتم وضعها من قبل الجهات الاكاديمية المختصة.
د- رفع المستوى العلمي والفني والمهني للعاملين في المؤسسة لتقديم خدمات طبية علاجية متطورة للمواطنين.
هـ- انشاء المستشفيات او شراؤها او استئجارها.
و- انشاء المختبرات والمراكز اللازمة للبحث العلمي في مجالات الطب في المستشفيات التابعة للمؤسسة والعمل على تحديثها.
ز- التعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية العائدة للقطاع الخاص والتعاقد معها في مجال اختصاصات المؤسسة.
ح- أي أعمال اخرى تتعلق بأهداف ومهام المؤسسة المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.