التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1691
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169116 أيلول 1987

أ- يتولى الاشراف على اعمال المؤسسة مجلس أمناء يؤلف على النحو التالي:- - رئيس الوزراء: رئيسا - المستشار العسكري لجلالة الملك: نائبا للرئيس - وزير الصحة: عضوا - رئيس هيئة الاركان الاردنية: عضوا - رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا: عضوا - المدير العام: عضوا ب- لمجلس الوزراء تعيين عضوين في المجلس. ج- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته خبراء او مستشارين او موظفين للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراته.

الإحالة

المادة 6 من قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية