التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) رقم 29 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2720
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272016 حزيران 2002

أ-تهدف المؤسسة الى المحافظة على اموال الايتام وادارتها وتنميتها واستثمارها بمايعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة0 ب-تحقيقاً للاهداف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه الاستثمار التي لاتتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ومنها على سبيل المثال:- 1-تطبيق وسائل الاستثمار الاسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقصة والمساقاة والمزارعة وغيرها0 2-المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار مساهمته0 3-اقامة المشروعات التنموية او المشاركة فيها0 4-تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية او الجماعية0 5-انشاء الابنية وشراء العقارات من اراضِ وابنية لبيعها اوتأجيرها. 6-الايداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الاسلامية.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) رقم 29 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية