نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانــون صنـــدوق الاستثمـار الأردنـي رقم 16 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5399، ص 2913
- نُشر
- 26 أيار 2016
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانــون صنـــدوق الاستثمـار الأردنـي رقم 16 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5399، ص 2913)
حياة القانون
قانــون صنـــدوق الاستثمـار الأردنـي ساري
رقم 16 لسنة 2016 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5399، ص 2913، نُشر في 26 أيار 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق : صندوق الاستثمار الأردني المنشأ بموجب أحكام هذا القانون. المجلس : مجلس إدارة الصندوق. الرئيس : رئيس المجلس. الشركة : شركة …
المادة 3
أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار الأردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك الاستثمار وإبرام …
المادة 4
على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر: أ- تنحصر في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع التالية:- 1- مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية. 2- مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية. 3- مشروع أنبوب نقل النفط …
المادة 5
أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :- 1- وزير التخطيط والتعاون الدولي نائباً للرئيس. 2- وزير المالية. 3- وزير الطاقة والثروة المعدنية. 4- وزير الصناعة والتجارة والتموين. 5- رئيس هيئة الاستثمار . 6- ثلاثة …
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا القانون. ج- الموافقة على عقود واتفاقيات الاستثمار والتطوير وتحديد مدة …
المادة 7
أ- يكون للصندوق جهاز تنفيذي ومدير يتم تعيينه وتحديد حقوقه المالية وامتيازاته بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- 1- الإشراف على الجهاز التنفيذي. 2- تنفيذ …
المادة 8
أ- تدعى الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار، العربية والأجنبية، لتأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار للمشاريع المشمولة في أحكام القانون. ب- على الرغم مما ورد في قانون الشركات وقانون الأوراق المالية وأي تشريع …
المادة 9
أ- تنظم علاقة الشركة بالصندوق بموجب عقود واتفاقيات استثمار وتطوير بين الطرفين. ب- لا يجوز أن تتضمن اتفاقية الاستثمار بين الشركة والصندوق تعهدا من الحكومة بضمان المبلغ المستثمر به أو ضمان نسبة أرباح محددة عليه. ج- يحق للشركة الاستثمار في …
المادة 10
أ- للصندوق تفويض الشركة أو الشركات التابعة لها بتملك وإدارة وتشغيل أي حق من حقوق التطوير والاستثمار المشمولة بموجب أحكام هذا القانون وللمدة التي يراها مناسبة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يحق للصندوق تفويض حقوق المساهمة في أي نشاط اقتصادي …
المادة 11
في كل ما يتعلق بالمشاريع:- أ- يعفى الصندوق والشركة من الرسوم الجمركية ورسوم الطوابع وأي رسوم أو ضرائب أو بدلات حكومية أخرى بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، والضرائب الخاصة وضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة الدخل على الأرباح التي يوزعها …
المادة 12
على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يشكل مجلس الوزراء لجنة فنية عليا تكون وظيفتها منح كافة التراخيص والأذونات والموافقات وتصاريح العمل لإقامة المشاريع وتشغيلها ويكون قرار اللجنة بعد مصادقة رئيس الوزراء عليه ملزماً لكافة الجهات ذات …
المادة 13
إذا تطلب إنشاء أي مشروع تملك الصندوق أو الشركة لأي عقار وامتنع مالك العقار عن بيع ذلك العقار أو أي جزء منه بسعر عادل فللصندوق أو الشركة الطلب من المجلس استملاك ذلك العقار، فإذا وجد المجلس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء المشروع يقرر التوصية إلى …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانــون صنـــدوق الاستثمـار الأردنـي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.