نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5343، ص 5631
- نُشر
- 1 حزيران 2015
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5631)
حياة القانون
قانون الجرائم الالكترونية غير ساري
رقم 27 لسنة 2015 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5631، نُشر في 1 حزيران 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- نظام المعلومـات : مجموعة البرامج والادوات المعدة لإنشاء البيانات او المعلومات الكترونيا، او ارسالها او تسلمها او معالجتها او …
المادة 3
أ- يعاقب كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح ، بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار او …
المادة 4
يعاقب كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات لإلغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او …
المادة 5
يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت أو اعاق او حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد …
المادة 6
يعاقب كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات على بيانات او معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان او بالبيانات او بالمعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية او المصرفية الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة …
المادة 7
يعاقب كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و(5) و(6) من هذا القانون إذا وقعت على نظام معلومات أو موقع الكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو بأي من الخدمات …
المادة 8
المادة 9
أ- يعاقب كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن أعمالا إباحية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة …
المادة 10
يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات أو أنشأ موقعا الكترونيا للتسهيل او الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
المادة 11
يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار …
المادة 12
أ- يعاقب كل من دخل قصدا دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات او معلومات غير متاحة للجمهور تمس الامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامة او …
المادة 13
أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية ، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص او من المحكمة المختصة، الدخول الى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه امام المحاكم الأردنية اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام انظمة معلومات داخل المملكة او الحقت اضرارا باي من مصالحها او بأحد المقيمين فيها او ترتبت اثار الجريمة …
المادة 18
اسأل مساعدك عن قانون الجرائم الالكترونية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.