نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانـون الغــذاء رقم 30 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5345، ص 5984
- نُشر
- 16 حزيران 2015
- المواد
- 35
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانـون الغــذاء ساري
رقم 30 لسنة 2015 · 35 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 5984، نُشر في 16 حزيران 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (6)
مراجع أخرى (1)
المواد 35
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام : مدير عام المؤسسة. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. المديرية : مديرية …
المادة 3
المادة 4
تحقيقاً لأهداف هذا القانون تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطبيق القواعد الفنية وتدابير الصحة التي يعتمدها المجلس على الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً. ب- القيام بإجراءات تقييم مطابقة الغذاء للمواصفات القياسية …
المادة 5
أ- يشكل مجلس لإدارة أزمات الغذاء برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة (وزير الصحة) وعضوية كل من :- 1- المدير العام نائباً للرئيس . 2- أمين عام وزارة الزراعة . 3- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين . 4- مدير عام دائرة الجمارك . 5- مدير عام …
المادة 6
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العليا) برئاسة المدير العـام وعضوية كل من :- 1- المدير نائباً للرئيس . 2- رئيس قسم مختبر الغذاء في المؤسسة. 3- مدير المناطق في المؤسسة . 4- مندوب عن وزارة الصحة. 5- مندوب عن وزارة الزراعة . 6- مندوب عن …
المادة 7
أ- تعقد اللجنة العليا اجتماعاتها بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ب- تتخذ اللجنة العليا قراراتها بأكثرية أصوات …
المادة 8
مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون ، تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء وجودته ورفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة لإقرارها . ب- اعتماد التعليمات والشروط اللازمة …
المادة 9
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- أ- تطبيق السياسة العامة للرقابة على الغذاء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها. ب- تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون وقانون المؤسسة العامــة للغذاء والدواء …
المادة 10
أ- تشكل في المؤسسة لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- اختصاصي في الطب الوقائي من وزارة الصحة. 2- اختصاصي في الطب البيطري من وزارة الزراعة . 3- اختصاصي في علم وقاية النباتات من وزارة الزراعة. 4- اختصاصي في علم جراثيم الغذاء من …
المادة 11
أ- يتم اعداد تدابير الصحة واعتمادها ومراجعتها وتطبيقها والاعلان عنها والاخطار بها ونشرها وفقاً للمبادئ الاساسية التالية :- 1- استناد جميع تدابير الصحة إلى المبادئ العلمية والادلة العلمية المتوافرة ، مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة …
المادة 12
أ- مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون تتخذ المؤسسة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس الاجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء الغذاء للشروط الصحية أو تدابير الصحة بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة شريطة مراعاة ما يلي :- 1- توافق …
المادة 13
تقوم المؤسسة بتزويد اي شخص ذي علاقة بناء على طلبه بالمعلومات والوثائق المتعلقة بتدابير الصحة والقواعد الفنية المطبقة على الغذاء أو اي معلومات أو وثائق اخرى ذات علاقة وتتوافر لدى المؤسسة وذلك مقابل بدل يحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه …
المادة 14
مع مراعاة التشريعات النافذة المفعول المتعلقة بالاستيراد والتصدير، يمنع ادخال أي غذاء للاستعمالات الخاصة أو أي مضاف أو مكمل غذائي للمملكة أو تداوله فيها قبل صدور موافقة المؤسسة عليها ضمن الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لذلك .
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- يتوجب على المنشأة الغذائية تسمية مسؤول مختص من قبلها يتولى القيام بما يلي :- 1- التحقق من مطابقة الغذاء المتداول في المؤسسة الغذائية للقواعد الفنية خلال جميع مراحل تداوله والتحقق من الالتزام بتدابير الصحة والصحة النباتية للغذاء . 2- …
المادة 18
أ- يعتبر الغذاء موصوفاً وصفاً كاذباً في أي من الحالات التالية :- 1- اذا كان الغذاء تقليداً غير ضار لغذاء آخر الا اذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على انه تقليد وأقرت الجهة المختصة بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول الغذاء . 2- اذا كان …
المادة 19
المادة 20
يجب ان يطابق الغذاء المصدر أو المعاد تصديره من المملكة تشريعات الغذاء في الدول الأخرى ذات العلاقة وأي شروط أو معايير ترد في اتفاقية ثنائية بين المملكة والدولة المستوردة أو بموافقة من السلطات المختصة بالبلد المستورد .
المادة 21
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير العام ان يتخذ أياً من الإجراءات التالية :- 1- حجز الغذاء المغشوش أو الموصوف وصفا كاذبا تمهيدا لسحبه ومنع تداوله . 2- حجز كمية الغذاء الذي يثبت بالبينة الحسية أو الوبائية أو المخبرية انه ضار …
المادة 22
أ- للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة خطياً تفتيش أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت للتحقق من انه يزاول اعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته والتأكد من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد …
المادة 23
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من :- 1- تداول لأول مرة غذاء موصوفاً وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون. 2- روج أو نشر أو ساهم في نشر الوصف …
المادة 24
المادة 25
أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أيَّ قانون آخر . ب- يعاقب كل من يرتكب افعالاً خلافاً لاحكام هذا القانون لم يرد عليها نص بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار .
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
أ- تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء المؤقت لسنة 2001 وتعديلاته سارية إلى حين الغائها أو استبدالها بغيرها . ب- تلتزم المؤسسة بإعادة النظر بالتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون كل سنة على الاقل .
المادة 30
المادة 31
أ- تستوفي المؤسسة الرسوم التي تراها ضرورية في تنفيذها لاحكام هذا القانون وتحدد مقاديرها وإجراءات تحصيلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ب- يحدد بدل الخدمات الذي تستوفيه المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها وبما لا يزيد على كلفتها بمقتضى …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
اسأل مساعدك عن قانـون الغــذاء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.