التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2365
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إصدار التصاريح والرخص اللازمة لممارسة أعمال التحري أو التنقيب أو استغلال المصادر الطبيعية أو مشتقاتها . ‌ب- منح شهادات الاكتشاف. ‌ج- التفتيش والرقابة على عمليات التعدين ومرافقه واستغلال خامات المصادر الطبيعية. ‌د- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية والسلامة العامة الواجب توافرها في عمليات التعدين ومرافقه واستغلال المصادر الطبيعية. ‌هـ- ضمان التزام المصرح له أو المرخص له بالشروط الواردة في التصريح أو الرخصة وبأي متطلبات قانونية أخرى بما في ذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة. ‌و- المشاركة مع الجهات المختصة في وضع أسس استيراد المعادن وتصديرها. ‌ز- تقديم الرأي والخبرة لأغراض التعدين إلى الجهات الرسمية.

الإحالة

المادة 4 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية