التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1984 رقم 1 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3197، ص 2
نُشر
1 كانون الثاني 1984
المواد
12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1984 رقم 1 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3197، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1984) ويعمل به اعتباراً من 1\1\1984.

المادة 2

المادة 2- تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31\12\1984 بما يلي:- الايرادات النفقات دينار دينار أ_ الباب الأول 000 653000 200000 664 ب_ الباب الثاني 000 000 106 000 0 0 106 المجموع 000 000 759 000 200 770

المادة 3

المادة 3- يغطى العجز في الباب الاول وقدره ( 000 200 11 ) دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية.

المادة 4

المادة 4- أ_ تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول. ب_ تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني. ج_ تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية …

المادة 5

المادة 5- مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون: أ_ يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة. ب_ يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر …

المادة 6

المادة 6: أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة. ب- يتم الانفاق من مخصصات نفقات الدعم والطارئة …

المادة 7

المادة 7: لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.

المادة 8

المادة 8: أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات …

المادة 9

المادة 9: تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية بانتهاء تنفيذ تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات.

المادة 10

المادة 10: على الرغم مما ورد في اي قانون او اي نظام آخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (10) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف …

المادة 11

المادة 11: تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجرأ منه.

المادة 12

المادة 12: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1984.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية