الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8416 شباط 1952
الاستثناء من الحجز
يستثنى من الحجز ما يلي:
أ - اي متاع تراه اللجنة لازماً للمكلف المتخلف في ملبسه ومسكنه مع عائلته.
ب - الادوات والآلات والبذار والعلف والحيوانات اللازمة للمكلف من اجل زراعته او مزاولة مهنته او عمله حسبما تراه
اللجنة.
ج-المحصولات قبل الحصاد والبقول والفواكه غير الناضجة.
د- المسكن الشرعي والارض اللازمة للمكلف من اجل كسب قوته مع عائلته حسبما تراه اللجنة.
هـ- اي مبلغ زاد على الثلث من مرتب المكلف او من مخصصات اعضاء مجلس الامة.
و- اي مبلغ زاد على الربع من مرتبات المتقاعدين من موظفي الحكومة.
ز- نفقات السفر للموظف وعضو مجلس الامة عدا المياومات.
ح- مرتبات التقاعد المخصصة للايتام والارامل والنفقة المحكوم بها من قبل المحكمة الشرعية او من قبل محكمة اخرى ذات
اختصاص.