نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4455، ص 3612
- نُشر
- 17 أيلول 2000
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2015
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3612)
حياة القانون
قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل ساري
رقم 34 لسنة 2000 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3612، نُشر في 17 أيلول 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل لسنة 2015 رقم 10 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2015 قانون معدل لقانون الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل لسنة 2015 رقم 10 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الهيئة : الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . الرئيس : رئيس المجلس . المدير : مدير …
المادة 3
أ- تنشأ في المملكة هيئة اهلية تسمى ( الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في …
المادة 4
تهدف الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي:- أ - ازالة الالغام المزروعة في اراضي المملكة ضمن استراتيجية وطنية يقرها مجلس الوزراء. ب - تطبيق خطة اعلامية وتثقيفية للتوعية بمخاطر الالغام المزروعة لحماية المواطنين من …
المادة 5
أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة يعين رئيسه واعضاؤه لمدة اربع سنوات بقرار من مجلس الــوزراء بالعدد الذي يراه من القطاعين العام والخاص وان يراعى تمثيل الهيئات الاجتماعية والجمعيات الخيرية ذات الاهداف الانسانية وبخاصة …
المادة 6
يختص مجلس الادارة بتولي المهام والصلاحيات التالية:- أ - وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لازالة الالغام ومخلفات الحروب ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها . ب - اقرار برامج تمويل الخطط المتعلقة بازالة الالغام. ج- تنسيق …
المادة 7
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- 1- المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الهيئة . 2- الهبات والمساعدات والوقف والوصايا التي تقدم الى الهيئة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني. 3. عوائد الشركات …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
يضع مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون الهيئة الادارية والمالية والفنية بما في ذلك:- أ - اجتماعات المجلس والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات فيها. ب - تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها وصلاحياتها. ج- شؤون …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.