نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3343، ص 1433
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1985
- المواد
- 28
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1433)
حياة القانون
قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن ساري
رقم 60 لسنة 1985 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1433، نُشر في 1 كانون الثاني 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن رقم 7 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 قانون معدل لقانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن رقم 7 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. المدينة : المدينة التي يقرر مجلس الوزراء سريان هذا القانون عليها. المؤسسة: المؤسسة التطوعية لاعمار المدينة التي يتم انشاؤها …
المادة 3
أ- مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون لوزير الإدارة المحلية الموافقة على انشاء مؤسسة تطوعية في أي مدينة لإعمارها . ب-تتمتع المؤسسة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري،ولها بهذه …
المادة 4
المادة 4- تهدف المؤسسة الى ما يلي ولا تسعى في اعمالها الى تحقيق الربح. أ-المساهمة في توفير و تطوير الخدمات الاساسية العامة اللازمة واقامة اي مشروع لمصلحتها والعمل على نشر الوعي التطوعي. ب-تقديم العون المادي والفني والاداري للبلدية بما في …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- أ-تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يلي 1.رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية. 2.التبرعات والهبات الشخصية بما في ذلك الوصايا والوقف. 3.مساهمة البلدية. 4.اية اموال اخرى تقدم اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- أ-تتألف الهيئة العمومية من رئيس واعضاء المجلس البلدي ومن اعضاء المنتسبين للمؤسسة ب-يشترط فيمن يجوز قبوله عضوا في المؤسسة ما يلي: 1.ان يكون اردني الجنسية 0 2.ان يكون قد اتم العشرين من عمره 0 3.ان يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعا …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- تناط بالهيئة العمومية الصلاحيات التالية: أ-وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب-انتخاب مجلس الادارة . ج-مناقشة تقرير مجلس الادارة السنوي والموافقة عليه. د-مناقشة الميزانية السنوية وحساب الايرادات والنفقات والموافقة عليها على ان تتوفر …
المادة 11
المادة 11- أ- تجتمع الهيئة العمومية مرة واحدة كل سنة على الاقل خلال الربع الاول من كل سنة في موعد ومكان يقرره مجلس الادارة ويبلغ الاعضاء عن موعد ومكان الاجتماع من قبل مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل. ب-مع مراعاة احكام الفقرة(ج) من …
المادة 12
المادة 12- أ- يتألف مجلس الادارة من أحد عشر عضوا على الشكل التالي: 1.رئيس البلدية ، وعضو واحد ينتخبه المجلس البلدي من بين اعضائه. 2- تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العمومية من بين اعضائها المنتسبين من غير اعضاء المجلس البلدي وتكون مدة عضويتهم …
المادة 13
المادة 13-أ- يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من اعضائه يوضحون فيه أسباب عقد الاجتماع. ب- يتألف النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها …
المادة 14
المادة 14- يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية: أ-اقتراح السياسة العامة للمؤسسة. ب-مناقشة واقرار مشروع الميزانية السنوية ورفعها للهيئة العامة. ج-مناقشة واقرار الخطة السنوية للمؤسسة ورفعها للهيئة العامة 0 د-تعيين اعضاء اللجنة …
المادة 15
المادة 15- أ- يكون رئيس مجلس الادارة رئيسا للمؤسسة وهو المسؤول عن تطبيق السياسة العامة وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس. ب-يقدم رئيس مجلس الادارة التوصيات التي تمكن المجلس من اقتراح السياسة العامة للمؤسسة لتحقيق اهدافها.
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يناط باللجنة التنفيذية المهام والواجبات التالية: أ-تنفيذ الخطط والبرامج المصادق عليها وتقديم التقارير اللازمة بشأن ذلك لمجلس الادارة. ب-تقديم الرأي والمشورة والاقتراحات لمجلس الادارة. ج-اعداد مشروع الميزانية ورفعه لمجلس الادارة …
المادة 18
المادة 18- أ- تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا كل شهر على الاقل ولرئيسها دعوتها للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك ب-يكون اجتماع اللجنة التنفيذية قانونيا اذا حضره اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية الحضور. ج-ترفع اللجنة التنفيذية …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- أ-اذا حلت المؤسسة لاي سبب تؤول جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الالتزامات التي عليها الى البلدية 0 ب-للمؤسسة بقرار من مجلس الادارة ان تنقل ملكية اي من أموالها الى البلدية في اي وقت تشاء.
المادة 23
أ-يتم انشاء المؤسسة في اي مدينة لاول مرة بطلب خطي يقدمه ثلاثون شخصا على الاقل الى وزير الإدارة المحلية والقروية والبيئة ويدرجون فيه البيانات والتفاصيل التي يرونها مناسبة لاغراض هذا القانون. ب-بعد ان يصدر وزير الإدارة المحلية قرار بانشاء …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
اسأل مساعدك عن قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.