الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020
في حال قيام البلدية أو أي جهة بدور المشغل في إدارة النفايات تلتزم بالشروط الواردة في المادة (12) من هذا القانون على أن تتضمن أنظمتها الخاصة في إدارة النفايات المعايير والشروط الخاصة الواردة في هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020
الإحالة
المادة 13 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.