التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

أ- على منتجي النفايات الذين ينجم عن نشاطاتهم أكثر من (1000) طن من النفايات غير الخطرة سنويا او أي كمية من النفايات الخطرة ومشغلي منشآت إدارة النفايات وضع برنامج مراقبة ورصد تحدده الوزارة بموجب تعليمات صادرة بهذا الخصوص والاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة. ب- على منشآت إدارة النفايات تقديم تقرير سنوي للوزارة حول البيانات ذات الصلة بشأن إدارة النفايات وفقاً لتعليمات صادرة عن الوزارة . ج‌- يجب على المنتج أو المشغل إخطار الوزارة خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة عن أي آثار بيئية سلبية كشفت عنها إجراءات المراقبة والرصد.

الإحالة

المادة 22 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية