الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020
تطبق أحكام هذا القانون على إدارة النفايات ومنشآتها وأصنافها وفئاتها باستثناء ما يلي:-
أ- النفايات المشعة.
ب- الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي.
ج- مياه الصرف الصحي والمادة الحيوية الصلبة الناجمة عنها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020
الإحالة
المادة 5 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.