نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5402، ص 3194
- نُشر
- 16 حزيران 2016
- المواد
- 40
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3194)
حياة القانون
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ساري
رقم 23 لسنة 2016 · 40 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3194، نُشر في 16 حزيران 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 24 لسنة 2021 · عدّل 22 مادة
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 24 لسنة 2021عدّل 22 مادة
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (1)
المواد 40
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الصحة. المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير : مدير عام المؤسسة . النائب العام : النائب العام …
المادة 3
أ- يحظر استيراد اي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها او الاتجار بها او انتاجها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها او شراؤها او تسليمها او تسلمها او التبادل بها او التنازل عنها أو …
المادة 4
أ- يحظر صنع اي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية إلا اذا كانت للأغراض الطبية او العلمية أو الصناعية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقا لأحكام التشريعات النافذة. ب. يحظر صنع مستحضر صيدلاني تدخل في تركيبته أي …
المادة 5
للوزير ووفقا للشروط التي يحددها، الترخيص باستيراد أو بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الاغراض الطبية والعلمية لأي مما يلي :- أ- المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق احكام التشريعات النافذة. ب- أي جهة رسمية …
المادة 6
أ-1- يحظر زراعة او جلب أو استيراد او تصدير النباتات او بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في جميع اطوار نمو تلك النباتات او الحالة التي تكون عليها ، كما يحظر التعامل او التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك …
المادة 7
يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قدم مادة مخدرة او مؤثرا عقليا لشخص آخر لاستهلاكها دون علمه.
المادة 8
أ-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة او مؤثرا عقلياً او مستحضراً للغير بقصد الإضرار او الإيقاع به او شارك بذلك بأي صورة من الصور. ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة …
المادة 9
أ- يعاقب كل من تعاطى او أدخل او جلب او هرب او استورد او صدر او اخرج او حاز او احرز او اشترى او تسلم او نقل او انتج او صنع او خزن او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات …
المادة 10
أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من جلب او انتج او استورد او صدر او خزن او نقل أو اخرج من اقليم المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول …
المادة 11
المادة 12
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم أيا من المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه. ب- …
المادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو المستحضرات بطريق ( الترانزيت) ثم غير وجهتها او بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير او التبديل من الجهات …
المادة 14
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار، كل من حاز أو تعاطى أو استعمل أي مادة او نبات من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او المستحضرات من غير المواد المنصوص …
المادة 15
أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات او توسط في ترويجها بأي صورة أو وسيلة كانت. ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات …
المادة 16
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل طبيب حرر الى اي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك.
المادة 17
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار كل من أدخل أو أخرج أيا من السلائف الكيميائية او نقلها او صنعها او باعها او سلمها او تسلمها او خزنها او حازها او احرزها …
المادة 18
أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية:- 1- تصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي رخص له بحيازتها …
المادة 19
أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار:- 1- جلب أو انتج أو صنع أو هرب أو اشترى او باع أي مادة مخدرة …
المادة 20
يعاقب بالإعدام كل من اقدم على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون في اي حالة من الحالات التالية:- أ - اذا ارتكبها بالاشتراك مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها …
المادة 21
أ-1- يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهزة والآلات والوسائل والمواد والأوعية المستعملة ووسائل النقل وجميع الأموال …
المادة 22
أ - تتلف المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من لجنة تؤلف بقرار من النائب العام وللمحكمة المختصة خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب المدعي العام ان تقرر …
المادة 23
أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو انشأ موقعا الكترونيا للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او …
المادة 24
أ- يحكم باغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لأغراض طبية او علمية او اي محل مرخص لغاية أخرى اغلاقا نهائيا اذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و(6) من هذا القانون. ب- على الوزير …
المادة 25
أ-1- يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات لأغراض طبية او علمية مسك سجلات اصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها . 2- تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين …
المادة 26
أ - لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب التالية زيادة او نقصا عند تعدد عمليات الوزن:- 1- (10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد . 2- (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا يتجاوز (25) …
المادة 27
يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الجنايات الواردة في هذا القانون كل من بادر من الجناة الى ابلاغ اي من السلطات الأمنية او الجمركية او النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها واذا تم الابلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط …
المادة 28
أ -يعاقب الشريك في اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الاصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة او خارجها . ب- يعاقب …
المادة 29
تحصل الغرامات المحكوم بها بمقتضى احكام هذا القانون والاموال المصادرة وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية أو أي تشريع يحل محله ويمارس النائب العام او من ينيبه صلاحيات قاضي التنفيذ.
المادة 30
للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم المدير دخول اي محل مرخص له بالتداول بالمواد المخدرة أو المستحضرات او المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية او التعامل بها أو بتصنيفها او بحيازتها او باستعمالها لأي غرض من الاغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب …
المادة 31
أ - تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) برئاسة النائب العام وعضوية كل من:- 1- أحد قضاة محكمة أمن الدولـة يسميه مدير القضاء العسكري. 2- مدعي عام من محكمة أمن الدولـة يسميه مدير القضاء العسكري. 3- مدير إدارة …
المادة 32
أ- ينشأ صندوق يسمى (صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية يهدف الى مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمساهمة في معالجة متعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية ودعم القائمين على تطبيق …
المادة 33
أ- تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي اصدار جميع القرارات والاحكام المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية او ادارية اخرى بما فيها المحاكم والسلطات …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ملغاة بعد سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون الا اذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك، وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص توفيق اوضاعهم خلال تلك المدة مع احكام هذا القانون .
المادة 37
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اجراء تعديل على أي من الجداول الملحقة بهذا القانون بحذف اي مادة منه او اضافة اي مادة أخرى اليه او تعديل النسب او المواصفات أو الشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها على ان يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
المادة 38
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- انشاء المصحات والعيادات النفسية والاجتماعية الخاصة بمتعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم واداراتها …
المادة 39
المادة 40
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.