الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ- المدير هو رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ومرجع دوائرها والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير العمل فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ قرارات المجلس البلدي بإشراف رئيس البلدية بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها البلدية مع الغير.
2- حضور اجتماعات المجلس البلدي والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.
3- إعداد الخطط التنفيذية لعمل البلدية ورفعها إلى رئيس البلدية لإقرارها.
4- إدارة قطاعات البلدية ومتابعة أدائها.
5- إعداد الهيكل التنظيمي للبلدية ورفعه لرئيس البلدية لعرضه على المجلس البلدي لإقراره.
6- الإشراف على صيانة أملاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها.
7- متابعة تنفيذ خطط عمل البلدية الاستراتيجية والتنفيذية .
8- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات الختامية وجدول التشكيلات والتقرير السنوي ونصف السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعها إلى رئيس البلدية في الوقت المحدد والالتزام في بنودها بعد إقرارها.
9- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية في البلدية .
10- مراقبة أداء الموظفين وسلوكهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منهم وفق التشريعات المعمول بها وإعداد خطط لتأهيل كوادر البلدية وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا وإداريا.
11- مراقبة تحصيل إيرادات البلدية ومتابعتها والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
12- رفع تقارير لرئيس البلدية بالتقييم السنوي والنصف سنوي والربعي عن أداء دوائر البلدية.
13- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس البلدية أو المجلس البلدي.
ب- يكون المدير مسؤولا أمام رئيس البلدية والمجلس البلدي عن الأعمال المكلف بها .
ج- على المدير الالتزام ببنود الموازنة السنوية المصادق عليها.