التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعاريف ومجال التطبيق

المادة 4من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 5267، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5267ص 66629 كانون الثاني 2014

أ- يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تالياً ممن أكمل ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات:- 1-جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ. 2- الأشخاص العاملون غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري. 3- الأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها. 4- العاملون لحسابهم الخاص و أصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم و?لك بصدور قرار عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بشمولهم بأحكام هـ?ا القانون خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1 /1 /2015 على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل والإجازات والراحة والتفتيش وأجورهم المشمولة بأحكام هـذا القانون. ب- لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانـون:- 1-الأشخاص الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري. 2-الأشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها. 3- العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة وتعتبر العلاقة منتظمة وفقاً لما يلي :- أ- للعامل في المياومة اذا عمل ستة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد. ب- للعامل بالساعة او بالقطعة او بالنقلة او من في حكمهم اذا عمل ستة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد بغض النظر عن عدد ساعات العمل او القطع أو النقلات في اليوم الواحد . ج- للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيتم تطبيق مبدأ ستة عشر يوم عمل فأكثر في الشهر الواحد. ج- مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون، يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هـذا القانون.

الإحالة

المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5267، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 4 ساري

من قانون الضمان الاجتماعي 1/2014

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2014 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20142020اليوم
2023
2023بعد 9 سنوات من صدوره

المادة 4: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 11 لسنة 2023 · عدّل 13 مادة، منها المادة 4

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذه المادة.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية