التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 549
نُشر
1 كانون الثاني 1958
المواد
9
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 549)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رسوم تسجيل الاراضي ساري

رقم 26 لسنة 1958 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 549، نُشر في 1 كانون الثاني 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1958197019801990200020102020اليوم
2023
2023بعد 65 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 7 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 11

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 7 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 28 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 25 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 39 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 45 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 53 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 17 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 36 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 21 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 6 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 5 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

1- ان قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم(26) لسنة 1958 قد أشار الى أن رسوم الافراز تقع على عاتق الشركاء كما هو واضح من البند العاشر من المادة الثالثة والبند الثامن من جدول الرسوم الملحق بالقانون. 2- ان عقود التصرف بالاموال غير المنقولة هي من العقود الشكل1958
يتوجب على الخزينة اعادة رسوم الفراغ التي استوفتها دائرة الاراضي اذا لم يتم الفراغ أمام الموظف المختص بسماع أقوال المتبايعين ، لان رسوم معاملة البيع لم تتم وفقا للقانون ذلك لان رسوم الفراغ تستوفى بمقتضى المادتين الثانية والثالثة من قانون رسوم تسجيل ا رقم 491 لسنة 19851985
استقر الفقه الاداري على أنه اذا انيطت صلاحية قانونية بمرجع معين فانه يجب على هذا المرجع ان يمارسها بنفسه ولا يحق له ان يفوض أحدا بممارستها الا بنص قانوني صريح. 2- لا يوجد بقانون رسوم تسجيل الاراضي والمساحة ما يجيز لمدير الاراضي والمساحة ان يفوض غير رقم 573 لسنة 19851985
1- ان الرسوم التي تستوفيها دوائر التسجيل عن معاملات تسجيل ألاراضي بما فيها البيع هي رسوم نسبيه تحسب بالنسبه الى قيمة المبيع حسب أحكام المادة الثالثه من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 والجدول الملحق به. 2- ان الفقرة الثالثة من المادة الثا1958
القرار التفسيري رقم 1 لسنة 20192019
الحكم رقم 60 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا2021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- تعنى كلمة ( المدير ) مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او من ينيبه خطيا . تعني كلمة (مدير تسجيل) مدير تسجيل الاراضي سواء في …

المادة 3

1- تستوفي دوائر تسجيل الاراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون عن معاملات تسجيل الاراضي التي تجريها الدوائر المذكورة وتحسب هذه الرسوم بالنسبة الى قيمة المال غير المنقول الا اذا كان المطلوب تسجيله وقفاً ذرياً فتستوفي عنه رسماً …

المادة 4

أ- تشكل في كل مديرية تسجيل أراض لجنة أو أكثر تسمى (لجنة التقدير) تتولى تحديد قيمة المال غير المنقول . ب- تشكل في مركز دائرة الأراضي والمساحة لجنة تسمى (اللجنة المركزية للتقدير) تتولى اعتماد قيم الأموال غير المنقولة التي تم تقديرها من قبل …

المادة 5

يعفي من رسوم معاملات تسجيل الأراضي:- أ- حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. ب- خزينة المملكة الأردنية الهاشمية. ج- الأموال غير المنقولة التي تمتلكها أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو أي سلطة رسمية أخرى لمنفعة عامة. أما إذا جرى التصرف بهذه …

المادة 6

يجوز لمجلس الوزراء ان يعفي من رسوم معاملات تسجيل الاراضي : أ- ممثلي الدول الاجنبية اذا وافقت تلك الدول على معاملة ممثلي الدول الاردنية الهاشمية بالمثل . ب- أي فرد من افراد الاسرة المالكة . ج- الجمعيات الخيرية والاوقاف الخيرية . د- وحدات …

المادة 7

ترد رسوم تسجيل الأراضي التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 8

تلغى القوانين الآتية :- 1- قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (50) لسنة 1953 والجدول الملحق به المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1135 تاريخ 1 /3/ 1953 . 2- قانون رقم (86) لسنة 53 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي المنشور في عدد الجريدة …

المادة 9

رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون. ملحق

اسأل مساعدك عن قانون رسوم تسجيل الاراضي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية