نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1385، ص 549
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1958
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 549)
حياة القانون
قانون رسوم تسجيل الاراضي ساري
رقم 26 لسنة 1958 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 549، نُشر في 1 كانون الثاني 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 7 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 11
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 7 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 28 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 25 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 39 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 45 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 53 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 17 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 36 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 21 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 6 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 5 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 6
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (6)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- تعنى كلمة ( المدير ) مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او من ينيبه خطيا . تعني كلمة (مدير تسجيل) مدير تسجيل الاراضي سواء في …
المادة 3
1- تستوفي دوائر تسجيل الاراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون عن معاملات تسجيل الاراضي التي تجريها الدوائر المذكورة وتحسب هذه الرسوم بالنسبة الى قيمة المال غير المنقول الا اذا كان المطلوب تسجيله وقفاً ذرياً فتستوفي عنه رسماً …
المادة 4
أ- تشكل في كل مديرية تسجيل أراض لجنة أو أكثر تسمى (لجنة التقدير) تتولى تحديد قيمة المال غير المنقول . ب- تشكل في مركز دائرة الأراضي والمساحة لجنة تسمى (اللجنة المركزية للتقدير) تتولى اعتماد قيم الأموال غير المنقولة التي تم تقديرها من قبل …
المادة 5
يعفي من رسوم معاملات تسجيل الأراضي:- أ- حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. ب- خزينة المملكة الأردنية الهاشمية. ج- الأموال غير المنقولة التي تمتلكها أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو أي سلطة رسمية أخرى لمنفعة عامة. أما إذا جرى التصرف بهذه …
المادة 6
يجوز لمجلس الوزراء ان يعفي من رسوم معاملات تسجيل الاراضي : أ- ممثلي الدول الاجنبية اذا وافقت تلك الدول على معاملة ممثلي الدول الاردنية الهاشمية بالمثل . ب- أي فرد من افراد الاسرة المالكة . ج- الجمعيات الخيرية والاوقاف الخيرية . د- وحدات …
المادة 7
المادة 8
تلغى القوانين الآتية :- 1- قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (50) لسنة 1953 والجدول الملحق به المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1135 تاريخ 1 /3/ 1953 . 2- قانون رقم (86) لسنة 53 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي المنشور في عدد الجريدة …
المادة 9
اسأل مساعدك عن قانون رسوم تسجيل الاراضي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.