الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · في الجرائم الواقعة على السلامة العامة
المادة 156من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1487، ص 374
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 156 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)
صلات هذه المادة
المادة 156 ساري
من قانون العقوبات 16/1960
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1960 إلى اليوم.
المادة 156: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون العقوبات رقم 9 لسنة 2014 · عدّل 217 مادة، منها المادة 156
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 9 لسنة 2014عدّل 217 مادة
المواد التي عدّلها:
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.