الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960
في التزوير الجنائي
1 - يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه بالوظيفة ، إما باساءة استعمال إمضاء او ختم او بصمة أصبع او إجمالا بتوقيعه امضاء مزورا ، وإما بصنع صك او مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك او مخطوط أو نظام معلومات رسمي .
2 - لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها .
3 - تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كليا أو جزئيا أو شطب أو إضافة أو تعديل أو محو أي من بيانات نظام معلومات رسمي.