التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

المادة 276من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1487، ص 374
آخر تعديل لهذه المادة
2017
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960

كل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لاقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند إقامتها أو أحدث تشويشا أثناء ذلك او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع او على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون ان يكون له مبرر او عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين .

الإحالة

المادة 276 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 276 ساري

من قانون العقوبات 16/1960

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1960 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
1960197019801990200020102020اليوم
2017
2017بعد 57 سنة من صدوره

المادة 276: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العقوبات رقم 27 لسنة 2017 · عدّل 136 مادة، منها المادة 276

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 27 لسنة 2017عدّل 136 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 13المادة 18المادة 19المادة 20المادة 22المادة 25المادة 29المادة 52المادة 54المادة 60المادة 62المادة 68المادة 70المادة 72المادة 73المادة 81المادة 98المادة 99المادة 101المادة 104المادة 107المادة 110المادة 113المادة 114المادة 115المادة 118المادة 130المادة 134المادة 135المادة 137المادة 138المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 157المادة 158المادة 160المادة 167المادة 169المادة 170المادة 171المادة 174المادة 175المادة 183المادة 185المادة 186المادة 187المادة 202المادة 204المادة 208المادة 210المادة 212المادة 214المادة 218المادة 223المادة 229المادة 236المادة 241المادة 247المادة 248المادة 251المادة 252المادة 266المادة 275المادة 276المادة 284المادة 285المادة 287المادة 289المادة 290المادة 295المادة 296المادة 297المادة 299المادة 301المادة 302المادة 305المادة 306المادة 308المادة 309المادة 312المادة 316المادة 320المادة 322المادة 323المادة 326المادة 330المادة 334المادة 335المادة 336المادة 337المادة 338المادة 345المادة 346المادة 348المادة 349المادة 350المادة 368المادة 369المادة 370المادة 371المادة 372المادة 376المادة 377المادة 378المادة 379المادة 380المادة 385المادة 389المادة 400المادة 401المادة 402المادة 403المادة 404المادة 405المادة 407المادة 408المادة 412المادة 414المادة 415المادة 416المادة 417المادة 419المادة 421المادة 427المادة 438المادة 454المادة 458المادة 467المادة 474
المصدر الرسمي في LOB ↗
2014 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 9 لسنة 2014عدّل 217 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 3المادة 5المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 14المادة 17المادة 23المادة 26المادة 28المادة 30المادة 32المادة 35المادة 36المادة 40المادة 42المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 54المادة 55المادة 57المادة 59المادة 63المادة 67المادة 68المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 80المادة 85المادة 88المادة 89المادة 91المادة 93المادة 94المادة 95المادة 97المادة 99المادة 101المادة 105المادة 107المادة 110المادة 111المادة 118المادة 124المادة 127المادة 130المادة 133المادة 135المادة 140المادة 142المادة 147المادة 150المادة 152المادة 153المادة 154المادة 156المادة 157المادة 159المادة 164المادة 169المادة 170المادة 174المادة 178المادة 182المادة 185المادة 187المادة 188المادة 192المادة 193المادة 196المادة 197المادة 200المادة 201المادة 203المادة 206المادة 208المادة 209المادة 212المادة 214المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 249المادة 250المادة 255المادة 256المادة 257المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 273المادة 275المادة 276المادة 279المادة 282المادة 283المادة 284المادة 286المادة 287المادة 288المادة 291المادة 292المادة 294المادة 295المادة 296المادة 298المادة 300المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 308المادة 309المادة 319المادة 321المادة 326المادة 327المادة 330المادة 333المادة 337المادة 339المادة 340المادة 343المادة 344المادة 345المادة 346المادة 347المادة 349المادة 358المادة 360المادة 361المادة 362المادة 368المادة 374المادة 376المادة 377المادة 379المادة 383المادة 386المادة 389المادة 390المادة 391المادة 392المادة 393المادة 396المادة 399المادة 414المادة 416المادة 417المادة 421المادة 422المادة 423المادة 425المادة 428المادة 433المادة 434المادة 435المادة 437المادة 438المادة 441المادة 443المادة 446المادة 449المادة 455المادة 459المادة 466المادة 472المادة 473المادة 475المادة 476
المصدر الرسمي في LOB ↗
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية