الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960
من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء
عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار .
المادة 306 مكررة-
1- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و(306) من هذا القانون في أي من الاحوال التالية:-
أ- اذا كان الفاعل احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295) من هذا القانون .
ب- اذا كان المجني عليه احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (297) من هذا القانون.
ج- اذا اقترفها شخصان فأكثر .
2- في حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالغرامة .