الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960
(6) فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق
1- من أقدم قصداً على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة او من المحكمة او إحدى دوائرها لحفظ محل او نقود او أشياء او أوراق
تتعلق بأية مصلحة كانت او أزاله او صيره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة.
2- وإذا وقع الفعل مقترناً بأعمال العنف فلا يكون الحبس أقل من ثلاثة شهور.
3- ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر أقفال باب
المحل المحفوظ والمقفل ، و اذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة.