الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960
يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من :
1 - استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل .
2 - صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها او باعها او أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الخامس · في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960
الإحالة
المادة 268 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)
من قانون العقوبات 16/1960
ما مسّ هذه المادة من 1960 إلى اليوم.
المادة 268: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
المواد التي عدّلها:
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.