التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في المقامرة

المادة 393من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1487، ص 374
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960

الفصل الثالث في المقامرة 1- كل من كان يملك منزلاً او غرفة او محلاً او يشغله او يملك حق استعماله وفتح او أدار او استعمل ذلك المنزل او الغرفة او المحل للمقامرة غير المشروعة او سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر بفتح او إدارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهوداً إليه ملاحظة او إدارة أعمال أي منزل او غرفة او محل مفتوح او مدار او مستعمل للغاية المذكورة آنفاً او موكولاً إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر انه يدير محلاً عمومياً للمقامرة. 2- تشمل عبارة ( المقامرة غير المشروعة ) الواردة في هذه المادة ، كل لعبة من العاب الورق ، ( الشدة ) التي لا تحتاج الى مهارة ، وكل لعبة أخرى لا يؤتى الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال ( البنكير ) او الشخص او الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب او الذين يلعب او يراهن اللاعبون ضدهم.

الإحالة

المادة 393 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 393 ساري

من قانون العقوبات 16/1960

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1960 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
1960197019801990200020102020اليوم
2014
2014بعد 54 سنة من صدوره

المادة 393: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العقوبات رقم 9 لسنة 2014 · عدّل 217 مادة، منها المادة 393

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 9 لسنة 2014عدّل 217 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 3المادة 5المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 14المادة 17المادة 23المادة 26المادة 28المادة 30المادة 32المادة 35المادة 36المادة 40المادة 42المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 54المادة 55المادة 57المادة 59المادة 63المادة 67المادة 68المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 80المادة 85المادة 88المادة 89المادة 91المادة 93المادة 94المادة 95المادة 97المادة 99المادة 101المادة 105المادة 107المادة 110المادة 111المادة 118المادة 124المادة 127المادة 130المادة 133المادة 135المادة 140المادة 142المادة 147المادة 150المادة 152المادة 153المادة 154المادة 156المادة 157المادة 159المادة 164المادة 169المادة 170المادة 174المادة 178المادة 182المادة 185المادة 187المادة 188المادة 192المادة 193المادة 196المادة 197المادة 200المادة 201المادة 203المادة 206المادة 208المادة 209المادة 212المادة 214المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 249المادة 250المادة 255المادة 256المادة 257المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 273المادة 275المادة 276المادة 279المادة 282المادة 283المادة 284المادة 286المادة 287المادة 288المادة 291المادة 292المادة 294المادة 295المادة 296المادة 298المادة 300المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 308المادة 309المادة 319المادة 321المادة 326المادة 327المادة 330المادة 333المادة 337المادة 339المادة 340المادة 343المادة 344المادة 345المادة 346المادة 347المادة 349المادة 358المادة 360المادة 361المادة 362المادة 368المادة 374المادة 376المادة 377المادة 379المادة 383المادة 386المادة 389المادة 390المادة 391المادة 392المادة 393المادة 396المادة 399المادة 414المادة 416المادة 417المادة 421المادة 422المادة 423المادة 425المادة 428المادة 433المادة 434المادة 435المادة 437المادة 438المادة 441المادة 443المادة 446المادة 449المادة 455المادة 459المادة 466المادة 472المادة 473المادة 475المادة 476
المصدر الرسمي في LOB ↗
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية