نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5993، ص 2446
- نُشر
- 15 أيار 2025
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2446)
حياة القانون
قانون الإحصاءات العـامة ساري
رقم 8 لسنة 2025 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2446، نُشر في 15 أيار 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير التخطيط والتعاون الدولي. الدائرة : دائرة الإحصاءات العامة. المدير العام : مدير عام الدائرة. الجهة الرسمية : أي …
المادة 3
أ- يهدف هذا القانون إلى:- 1- تنظيم النشاط الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس علمية ومنهجيات إحصائية معيارية صادرة عن الدائرة ومتفقة مع معايير الإحصاء العالمية. 2- إعداد الإحصاءات الرسمية وتطويرها وإنتاجها ونشرها …
المادة 4
ترتبط الدائرة بالوزير وتقوم بأعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتبر الجهة الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية من المستجيبين ونشرها ولهذه الغاية تتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات …
المادة 5
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ-إدارة الجهاز التنفيذي للدائرة والإشراف على أعمالها وموظفيها ومستخدميها وتنظيم عمل الدائرة وإدارة شؤونها وتنسيق عملها مع النظام الإحصائي الوطني. ب-متابعة تنفيذ مشاريع الدائرة بالتعاون …
المادة 6
لغايات هذا القانون تلتزم الجهات الرسمية والخاصة والأهلية بما يلي:- أ- تسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها للقيام بأعمالهم بما في …
المادة 7
أ- تلتزم كل جهة رسمية وأمانة عمان والبلديات بتكليف أي من الوحدات التنظيمية لديها لدعم النشاط الإحصائي الوطني ومساعدة الدائرة على القيام بمهامها بالتنسيق مع الدائرة. ب-على الوحدات الإحصائية أو الوحدة التنظيمية التي يناط بها هذا النشاط …
المادة 8
أ- مع مراعاة التشريعات النافذة، يجوز لأي جهة رسمية، بالتنسيق مع الدائرة، إجراء أي مسح لجمع بيانات إحصائية محددة إذا كانت ذات علاقة مباشرة بمجال عملها وغير متوافرة لدى الدائرة بعد موافقة المدير العام على ذلك. ب-1- يجوز لأي جهة غير رسمية …
المادة 9
أ- يلتزم المستجيب بما يلي:- 1- تقديم جميع البيانات التي تطلب منه إلى موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد سواء كانت بيانات إفرادية أو بيانات تتعلق به أو بأسرته او مهنته أو أعماله الخاصة أو نشاطه الاقتصادي والاجتماعي …
المادة 10
أ- تشكل لجنة استشارية للإحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس . 2- ستة أشخاص من القطاع العام يمثلون جهات ذات علاقة بالنشاط الإحصائي. 3- ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين. ب- تتم …
المادة 11
أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الإفرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة بأي تعداد او مسح سرية ولا يجوز لها أو لأي من العاملين لديها إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الكشف عنها، كليا أو جزئيا أو استخدامها لأي غرض غير إعداد الجداول …
المادة 12
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون يجوز استعمال البيانات الإفرادية في أي من الحالتين التاليتين: - أ- بناء على طلب الجهات القضائية المختصة. ب- موافقة الشخص الذي تتعلق البيانات الإفرادية به خطيا.
المادة 13
يجوز للدائرة تزويد أي جهة تطلب بيانات أولية متوافرة لدى الدائرة لغايات الدراسة والتحليل العلمي شريطة تقديم تعهد من تلك الجهة تلتزم فيه بالغايات التي طلبت بيانات أولية من أجلها، وأن لا تتضمن البيانات أو الجداول المنبثقة عن هذه الدراسة او …
المادة 14
أ- على كل موظف في الدائرة أو أي جهة تنفذ نشاطاً إحصائياً إبراز بطاقة تعريفية صادرة عن الدائرة تجيز له ممارسة العمل الإحصائي وفق أحكام هذا القانون . ب- تحدد الأحكام المتعلقة بالبطاقة التعريفية وغيرها من وسائل التعريف بمقتضى تعليمات يصدرها …
المادة 15
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين أي من موظفي الدائرة أو من كان موظفا بالدائرة إذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:- 1-إفشاء أي …
المادة 16
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية: - 1-تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي. 2- تعمد إعطاء …
المادة 17
المادة 18
أ- يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من امتنع عن الإدلاء بمعلومات وبيانات إذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها. ب-لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تقدم الشخص الممتنع للمدير …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون الإحصاءات العـامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.