التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ترخيص الاستثمار الخاص

المادة 20من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يجوز للمجلس ان يقرر تعديل عقد الرخصة المبرم مع المستثمر اذا ارتأى ان التعديل يحقق المصلحة العامة ويلبي متطلبات تنظيم الطيران المدني بما يتفق مع السياسة المقررة من مجلس الوزراء . ب-يبلغ المجلس المستثمر بإشعار خطي قراره بتعديل عقد الرخصة واسباب التعديل والمدة المحددة لتنفيذه ، على ان يدعو المستثمر لابداء اعتراضاته على التعديل خلال المدة المقررة من المجلس ، ويصدر المجلس قراره اما بقبول الاعتراضات او تأكيد قراره بتعديل عقد الرخصة . ج-اذا ترتب على تعديل شروط العقد بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة انتقاص من الحقوق المكتسبة للمستثـمر فان له الحق في المطالبــة بالتعويض .

الإحالة

المادة 20 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية