التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · النقل الجوي التجاري

المادة 40من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

الفصل السادس النقل الجوي التجاري المادة40- أ- مع مراعاة احكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الدولية الاخرى التي تكون المملكــــة طرفـــاً فيها ، لا يجوز القيام بالنقل الجوي التجاري في المملكـــة ، كما لا يجوز للناقلين الجويين او أي اشخاص او مؤسسات اخرى تشغيل الطائــــرات او تسييرها في خطـــوط جويــــة دوليــة او داخلية ، منتظمة او غير منتظمة ، وتشغيل طائرات في رحلات خاصة ، الا بترخيص من الرئيس وفق الشروط والقواعد المقررة من المجلس 0 ب- يلتزم المشغلون والناقلون الجويون والمرخصون بتنفيذ القوانين والانظمة وسياسة الهيئة المعلنة لتنشيط النقــل الجوي التجـــاري وتطويره في المملكة ، ويترتب عليهم تنفيذ تعليمات الهيئة واوامرها بما في ذلك المتعلقة بأجور واسعار النقل الجوي ونوعية التشغيل وبطاقات السفر وكل ما يتعلق بتشغيل الطائرات وتسييرها ، بالاضافة الى التزامهم بأحكام الاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية المتعلقة بتنظيم الطيران المدني 0 ج?-لا يجوز فتح مكاتب لمؤسسات النقل الجوي الاجنبية او تمثيل هذه المؤسسات في المملكة الا بترخيص من الرئيس وفق الشروط والقواعد المقررة من المجلس 0 د-لا يجوز القيام بأي اعمال جوية او خدمات ارضية للطيران الا بعد الحصول على ترخيص من الرئيس وفق الشروط والقواعد المقررة من المجلس هـ-على جميع المشغلين والناقلين الجويين والمرخصين تزويد الهيئة بجميع ما تطلبه من معلومات واحصائيات وبيانات تتعلق باستثماراتهم 0 و- لا يجوز لاي ناقل جوي مصرح له بالعمل في المملكة تشغيل طائرة مستأجرة من غير جنسيته في اغراض تجارية من المملكة واليها الا بعد الحصول على ترخيص من الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس 0

الإحالة

المادة 40 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية