التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تشغيل الطائرة

المادة 42من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

الفصل السابع تشغيل الطائرة المادة42- أ- على مشغل الطائرة ان يحدد قائد الطائرة واعضاء هيئة القيادة واعضاء طاقم الطائرة قبل القيام بأي رحلة جوية 0 ب- يعتبر مشغل الطائرة ، او من ينوب عنه ، مسؤولاً عن عمليات الطيران التي تقوم بها طائرته ، ومسؤولاً عن اي مخالفة للقوانين والانظمة وتعليمات الهيئة التي ترتكب اثناء هذه العمليات 0 ?ج-يعتبر مشغل الطائرة مسؤولا عن الاضرار الناشئة عن اخطاء قائد الطائرة واعضاء هيئة القيادة وطاقم الطائرة ، ويكون كل منهم مسؤولاً عن هذه الاضرار تجاه الغير بالتضامن والتكافل مع مشغل الطائرة 0

الإحالة

المادة 42 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية