التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2000
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

أ-تقبل الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعوى الجزائية والحقوقية الطعن لدى محكمة التمييز في الحالتين التاليتين:- 1- اذا كانت قيمة الدعوى الجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن خمسة الاف دينار. 2- اذا كان الخلاف في الدعاوى الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذنت محكمة الجمارك الاستئنافية أو محكمة التمييز بذلك وفقاً لأحكام الفقرات ( ب ،ج ، د ) من هذه المادة. ب- يقدم طلب الاذن بالتمييز الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا. ج- اذا رفضت محكمة الجمارك الاستئنافية منح الاذن بالتمييز يحق لطالبه تقديم طلب منح الاذن الى رئيس محكمة التمييز وذلك خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الرفض. د- في حالة منح الاذن بالتمييز من محكمة الجمارك الاستئنافية او من رئيس محكمة التمييز يترتب على طالب التمييز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار منح الاذن.

الإحالة

المادة 225 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 225 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
19982005201020152020اليوم
2000
2000بعد سنتين من صدوره

المادة 225: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمارك رقم 27 لسنة 2000 · عدّل 8 مواد، منها المادة 225

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2000 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 27 لسنة 2000عدّل 8 مواد

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 1124 لسنة 2002 تحت المادة 225
يستفاد من نص المادة 225 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2000 بأن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية تكون قابلة للتمييز إذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن خمسة آلاف دينار أو إذا كان الخلا

قرار قضائي رقم 1124 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 225 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1999 قرار قضائي رقم 294 لسنة 1999 تحت المادة 225
قضى قرار ديوان تفسير القوانين رقم 2 لسنة 1999 باعتبار الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 بمثابة التعويض المدني ، وحيث ان الحكم الصادر بالغرامة بمبلغ يقل عن الفي دينار لا يقبل التمييز الا باذن من م

قرار قضائي رقم 294 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 225 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1999 قرار قضائي رقم 889 لسنة 1999 تحت المادة 225
أوضحت المادة (225) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 أن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية تكون قابلة للتمييز إذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن ألفي دينار أو إذا كان الخلاف في الأحكام التي تقل عن ذلك تتعلق بنقطة م

قرار قضائي رقم 889 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 225 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1999 قرار قضائي رقم 1264 لسنة 1999 تحت المادة 225
يستفاد من المادة 225/ أ من قانون الجمارك بأن تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعوى الحقوقية أو الجزائية قابلة للتمييز إذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن ألفي دينار وعليه وحيث أن الحكم المميز الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية في دعوى ح

قرار قضائي رقم 1264 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 225 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1999 قرار قضائي رقم 514 لسنة 1999 تحت المادة 225
يستفاد من أحكام المادة (225) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 ان القرارات الصادرة عن محكمة استئناف الجمارك لا تقبل التمييز بشكل مطلق ما لم يكن المبلغ المحكوم به على الطاعن في دعوى حقوقية او غرامة في دعوى جزائية لا يقل عن الفي دينار او لم يحصل الطاع

قرار قضائي رقم 514 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 225 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية