التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2000
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

أ- تستوفى الرسوم عن الدعاوى المدينة المقامة أمام المحاكم الجمركية في جميع درجات المحاكمة وانواعها وفقاً لاحكام نظام رسوم المحاكم النافذ المفعول وكأنها دعاوى مدنية بالمعنى المبين بالنظام المذكور. ب- بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية الا اذا كان المدعي قد قام بايداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات، أو المبلغ المعترف به من قبله ايهما أكثر

الإحالة

المادة 231 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 231 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19982005201020152020اليوم
2000
2000بعد سنتين من صدوره

المادة 231: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمارك رقم 27 لسنة 2000 · عدّل 8 مواد، منها المادة 231

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2000 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 27 لسنة 2000عدّل 8 مواد

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2009 قرار قضائي رقم 503 لسنة 2009 تحت المادة 231
المملكة الاردنية الهاشمية محكمة التمييز الاردنية وزارة العدل بصفتها : الحقوقية القرار رقم القضية:503/2009 الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين ال

قرار قضائي رقم 503 لسنة 2009 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 231 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

2007 قرار قضائي رقم 234 لسنة 2007 تحت المادة 231
. اشترطت المادة (231/ب) من قانون الجمارك رقم (20 لسنة 1998) لسماع أية دعوى ضد الخزينة لدى المحاكمة الجمركية إيداع المدعي تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل (25%) من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات أو المبلغ المعترف به من قبله أيهما أك

قرار قضائي رقم 234 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 231 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

2005 قرار قضائي رقم 821 لسنة 2005 تحت المادة 231
. اذا وجدت محكمة الاستئناف أن الكشف الذي أشارت إليه محكمة التمييز غير موجود بملف الدعوى سواء كان قد سقط من بين أوراق الدعوى أو امتدت إليه يد عابثة فقد كان عليها أن تكلف وكيل المميز ضده لإبراز صورة مصدقة عن الكشف المشار إليه أو تطلبه من البنك المركزي

قرار قضائي رقم 821 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 231 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

2002 قرار قضائي رقم 2949 لسنة 2002 تحت المادة 231
1- تنص المادة 231/ ب من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 على أنه بالرغم مما في أي قانون آخر لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية إلا إذا كانت المدعي قد قام بإيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسو

قرار قضائي رقم 2949 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 231 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية