التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2000
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

أ-تنشأ محكمة استئناف تسمى ( محكمة الجمارك الاستئنافية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي. ب- تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الطعون التي تقدم على القرارات او الاحكام الصادرة عن محكمة الجمارك البدائية. ج- تنعقد محكمة الجمارك الاستئنافية من هيئة مؤلفــة من ثلاثة قضاه وتصدر قراراتها أو أحكامها بالاجماع أو بالاكثرية0 د- تعقد محكمة الجمارك الاستئنافية جلساتها في عمان أو في أي مكان أخر تراه داخل المملكة. هـ- مدة استئناف القرار او الحكم الصادر عن محكمة الجمارك البدائية ثلاثون يوما ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا.

الإحالة

المادة 223 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 223 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
19982005201020152020اليوم
2000
2000بعد سنتين من صدوره

المادة 223: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمارك رقم 27 لسنة 2000 · عدّل 8 مواد، منها المادة 223

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2000 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 27 لسنة 2000عدّل 8 مواد

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 504 لسنة 1999 تحت المادة 223
لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في النزاع المتعلق بالقوانين والانظمة الواردة في المادة 223/ب من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 والمتعلقة باختصاص محكمة الجمارك الابتدائية بالنظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام قانون الجمارك وقوا

قرار قضائي رقم 504 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 223 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1999 قرار قضائي رقم 34 لسنة 1999 تحت المادة 223
1-ان الدفع بأن محكمة العدل العليا غير مختصة بنظر الدعوى المتعلقة بقرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة على تنسيب لجنة التبغ الفنية برفع اسعار التبغ المحلي لعام 1998 بنسبة 10% من الاسعار المعتمدة لموسم 1997 وان الاختصاص ينعقد لمحكمة الجمارك ا

قرار قضائي رقم 34 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 223 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1999 قرار قضائي رقم 957 لسنة 1999 تحت المادة 223
يتضح من نص المادة (223) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والمادة (252) من القانون الملغي ، ان محكمة الجمارك تختص بنظر اي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالجمارك والمكوس الصادرة بموجبها ، وحيث ان موضوع المطالبة هو ا

قرار قضائي رقم 957 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 223 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1999 قرار قضائي رقم 967 لسنة 1999 تحت المادة 223
تختص محكمة الجمارك البدائية بنظر الخلافات التي تقع مهما كان نوعها وتتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالجمارك والمكوس والاستيراد والتصدير والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وذلك عملا بالمادة (223) من قانون الجمارك ، وحيث ان موضوع الدعوى هو اس

قرار قضائي رقم 967 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 223 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية