الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
التبليغات
أ- مع مراعاة الاحكام الخاصة في هذا القانون تنظم وتبلغ الاوراق القضائية وجميع الاوراق والقرارات الصادرة بموجبه من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها العدلية وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية .
ب- تتولى الدائرة تبليغ القرارات والأوراق التي تنظم بموجب أحكام هذا القانون للأشخاص المطلوب تبليغهم بها وفق أحكامه بإرسالها بالبريد المسجل أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية على عناوينهم الإلكترونية المصرح عنها والمعتمدة لدى الدائرة وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه والإجراءات التي يقررها المدير لهذه الغاية.