التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة رقم 5 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2759، ص 229
نُشر
1 شباط 1978
المواد
11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة رقم 5 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2759، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1978) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1978 .

المادة 2

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1978 بما يلي : الايرادات النفقات دينار دينار ___________ ____________ أ . الباب الاول 271813000 286813000 ب. الباب الثاني 85000000 85000000 ___________ …

المادة 3

يغطى العجز في الباب وقدره (15000000) دينار من القروض الداخلية .

المادة 4

مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون : أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول . ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني .

المادة 5

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . يجري الانفاق من قبل المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات …

المادة 6

أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1) برنامج ( د ) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحي ب. يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1) برنامج ( د ) البند (2) بقرار …

المادة 7

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .

المادة 8

أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز …

المادة 9

على الرغم مما ورد او يرد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة والوظائف المصنفة وغير …

المادة 10

تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الراسمالية بانتهاء ذلك المشروع او نفاذ المخصصات المرصودة له .

المادة 11

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية