نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة رقم 5 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2759، ص 229
- نُشر
- 1 شباط 1978
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 11
المادة 1
المادة 2
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1978 بما يلي : الايرادات النفقات دينار دينار ___________ ____________ أ . الباب الاول 271813000 286813000 ب. الباب الثاني 85000000 85000000 ___________ …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . يجري الانفاق من قبل المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات …
المادة 6
أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1) برنامج ( د ) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحي ب. يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1) برنامج ( د ) البند (2) بقرار …
المادة 7
المادة 8
أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز …
المادة 9
على الرغم مما ورد او يرد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة والوظائف المصنفة وغير …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.