التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5236، ص 3814
نُشر
15 آب 2013
المواد
21
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3814)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التنفيذ الشرعي ساري

رقم 10 لسنة 2013 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3814، نُشر في 15 آب 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20132020اليوم
2025
2025بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي رقم 18 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي رقم 18 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون التنفيذ الشرعي رقم 11 لسنة 2006غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المحكمة : المحكمة الابتدائية الشرعية0 رئيس التنفيذ : القاضي الشرعي المكلف بالتنفيذ. المأمور : مأمور التنفيذ. السند التنفيذي …

المادة 3

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتولى رئيس التنفيذ الإشراف على تنفيذ السندات التنفيذية 0 ب- لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء. ج- يراعى عنـد تنفيذ السنـدات التنفيذية ما يلي :- 1- للمحكوم …

المادة 4

أ- يتم التنفيذ في محكمة موطن المحكوم له وللمحكوم له التنفيذ في محكمة موطن المحكوم عليه أو في المحكمة التي جرى في دائرتها اصدار السند التنفيذي او التي يقع في دائرتها مال المحكوم عليه . ب- إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير ضمن اختصاص محكمة اخرى …

المادة 5

أ- يختص رئيس التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك ما يلي:- 1-الحجز على اموال المحكوم عليه او الاشتراك فيه او فك الحجز عنها. 2-بيع الاموال المحجوزة. 3-تعيين الخبراء. 4-حبس المحكوم عليه. 5-منع المحكوم عليه من السفر الا اذا قدم كفيلا …

المادة 6

أ- يتولى المأمور مباشرة الاجراءات التي يقتضيها تنفيذ السند التنفيذي وتنفيذ قرارات رئيس التنفيذ واوامره يعاونه في ذلك العدد اللازم من الكتبة والمحضرين. ب- يتولى الكتبة تنظيم اوراق التنفيذ والمحاضر المتعلقة بالتنفيذ وسائر ما يعهد به اليهم …

المادة 7

أ- لا يجوز تنفيذ أي حكم لم يكتسب الدرجة القطعية باستثناء القرارات والأحكام معجلة التنفيذ وأحكام النفقة. ب- إذا اقتنع رئيس التنفيذ من البينة المقدمة أن المحكوم عليه قد شرع بتهريب أمواله فعليه في هذه الحالة بناء على الطلب حجز أموال المحكوم …

المادة 8

لرئيس التنفيذ من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتضرر الرجوع عن أي إجراء قام به مأمور التنفيذ على أن يكون القرار مسببا .

المادة 9

أ- تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ تفهيمها او تبليغها . ب- تنظر محكمة الاستئناف الشرعية المختصة في قرارات رئيس التنفيذ تدقيقا وتفصل فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ …

المادة 10

أ- يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه او من يمثلهما الى المحكمة المختصة مشتملا على اسم طالب التنفيذ وشهرته ومحل اقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل اقامته مشفوعا بالسند التنفيذي0 ب-اذا توفى المحكوم له قبل طلب التنفيذ …

المادة 11

مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون يتم تبليغ الشخص المطلوب التنفيذ عليه وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية وقبل مباشرة إجراءات التنفيذ بوساطة ورقة إخبار متضمنة وجوب تنفيذ السند التنفيذي أو ت قديم اعتراض عليه خلال …

المادة 12

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر, تنفذ المحاكم الشرعية الأردنية الأحكام الأجنبية الصادرة ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد اكسائها الصيغة التنفيذية وذلك وفق احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة وهذا القانون 0 ب- ترفع دعوى اكساء …

المادة 13

أ- يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه في جميع الديون بما فيها المهر إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع ربع المبلغ المحكوم به خلال مدة الإخطار فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فلرئيس التنفيذ أن يأمر بدعوة …

المادة 14

لا يجوز الحبس لأي من:- ‌أ- موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة الذين يتقاضون راتبا شهريا. ‌ب- من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي. ‌ج- المعتوه والمجنون. ‌د- الحامل حتى انقضاء …

المادة 15

أ- على الرغم مما ورد في المادتين (13) و (14) من هذا القانون ، يجوز حبس المحكوم عليه ، الى حين إذعانه ،عند الامتناع عن تسليم الصغير أو عدم الالتزام بتنفيذ حكم الرؤية او الاستزارة او الاصطحاب وذلك بناء على طلب المحكوم له . ب- يبقى للمحكوم له …

المادة 16

إذا لم تكن حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع الديون فتقسم بين الدائنين قسمة غرماء في حال كون الديون في مرتبة واحدة وإذا لم تكن الديون في مرتبة واحدة فتوزع حصيلة التنفيذ حسب الترتيب التالي :- ‌أ-النفقات والاجور وتقدم نفقة الزوجة ونفقة الصغار …

المادة 17

لمقاصد تنفيذ احكام هذا القانون ، تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الشرعية الخاصة باجراءات التقاضي والاثبات.

المادة 18

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، تطبق احكام قانون التنفيذ المعمول به ولهذه الغاية يمارس رئيس التنفيذ الشرعي صلاحيات رئيس التنفيذ ويمارس المأمور صلاحيات مأمور التنفيذ المنصوص عليها في ذلك القانون .

المادة 19

لا يعمل بأي نص ورد في أي قانون آخر يتعارض مع احكام هذا القانــون.

المادة 20

يلغى قانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة 2006.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التنفيذ الشرعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية