نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغـــاز رقم 12 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6048، ص 1915
- نُشر
- 6 أيار 2026
- المواد
- 32
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الغـــاز ساري
رقم 12 لسنة 2026 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1915، نُشر في 6 أيار 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة …
المادة 3
المادة 4
لا تسري أحكام هذا القانون على:- أ- المراحل الأولية المرتبطة باستخراج واستغلال الغاز الطبيعي وتجميعه ومعالجته وتنقيته. ب- أي نشاط مرتبط بالمواد الهيدروكربونية المشتقة بشكل رئيسي من البترول. ج- اتفاقيات الترخيص المتعلقة بأنشطة القطاع الموقعة …
المادة 5
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. ب- تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محلياً …
المادة 6
أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- 1- الرقابة على المرخص له لضمان التقيّد بأحكام هذا القانون والرخصة وإجراء التفتيش على أي من مرافق أو منشآت القطاع. 2- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية …
المادة 7
لغايات هذا القانون تعتبر الأنشطة التالية من أنشطة القطاع :- أ- أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك للغاز أو لمشتقات الهيدروجين الخاصة بـ: 1 - منظومة النقل بالأنابيب. 2- منظومة التوزيع بالأنابيب. 3- منظومة …
المادة 8
المادة 9
أ - يلتزم المرخص له بما يلي :- 1 - ضمان سلامة العقارات وشاغليها، والالتزام التام بمتطلبات سلامة القطاع وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون. 2 - التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان والبلديات أو أي جهة أخرى …
المادة 10
أ- لا يجوز للمرخص له ببناء وتملك أو بتشغيل أي من المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك، ممارسة أي نشاط آخر من أنشطة القطاع (باستثناء الأنشطة المتعلقة بمنظومة إعادة التغييز والتخزين أو التسييل والتخزين) ويستثنى من ذلك الشركات المملوكة …
المادة 11
أ- 1- للمرخص له ببناء وتملك المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج إليها لتنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق على نفقته الخاصة. 2- إذا لم يتم الاتفاق المشار إليه في البند (1) من هذه …
المادة 12
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص الهيئة بتنظيم أنشطة القطاع والإشراف والرقابة عليها بما في ذلك المناطق الجغرافية الخاضعة لقوانين تنظيمية خاصة. ب- تصدر الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون دليلاً شاملاً ومفصلاً …
المادة 13
أ- يتم تحديد سعر بيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين من قبل المرخص له وفق مبادئ التنافسية والشفافية مع الالتزام باستخدام منهجيات تسعير معتمدة من الهيئة تراعي تكاليف النقل والتوزيع والإنتاج بما يضمن الحفاظ على استدامة السوق في القطاع وحماية …
المادة 14
أ - توصي الهيئة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع وتبني المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العالمية والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها لكل نشاط من أنشطة القطاع. ب- للهيئة الاستعانة بطرف التفتيش الثالث وتحدد مهامه وطريقة عمله …
المادة 15
أ- تعد الهيئة بالتنسيق مع المرخص له خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع وتقدمها للوزارة خلال مدة لا تزيد على (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، وتتم مراجعة هذه الخطة وتعديلها في النصف الأول من كل سنة. ب- تشمل خطة الطوارئ …
المادة 16
يكون المرخص له مسؤولاً عما يلي :- أ- أي حادث أو ضرر ترتب عليه تسرب للغاز أو مشتقات الهيدروجين أو عن أي أضرار تلحق بالأمن أو الصحة أو السلامة العامة أو البيئة وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات بيع وشراء الغاز أو مشتقات الهيدروجين. ب- جودة الغاز …
المادة 17
أ- على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب بالحصول على رخصة إنشاءات لتنفيذ مشروع يقع ضمن مسافة (200) مئتي متر من مرافق ومنشآت القطاع، تقديم طلب للهيئة للحصول على موافقتها يتضمن تفاصيل المشروع المنوي إنشاؤه بالقرب من مرافق ومنشآت القطاع. ب- تبت …
المادة 18
أ- يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة القيام بأي من الأفعال التالية:- 1- العبث أو التعدي على مرافق أو منشآت القطاع أو أي من المعدات المرتبطة بها سواء كان عملاً متعمداً أو ناتجاً عن إهمال. 2- العبث أو التعدي أو القيام بأي عمل يؤدي إلى …
المادة 19
أ- إذا ارتكب المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو لشروط الرخصة تتخذ الهيئة الإجراءات التالية:- 1- إنذاره خطياً لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من …
المادة 20
للرئيس تفويض أي من موظفي الهيئة خطياً للقيام بأعمال تحري المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو لقرارات المجلس أو لشروط الرخصة ويكون لهم صفة الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم وتلتزم …
المادة 21
المادة 22
أ- للوزارة المبادرة بتنفيذ مشاريع بناء أو تملك أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك على النحو التالي:- 1- من خلال شركات مملوكة للحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء. 2- من خلال عطاءات تنافسية أو استدراج أو استقبال العروض …
المادة 23
أ- تعد الهيئة سنوياً قائمة بالطلبات المقدمة للحصول على الرخصة سواء تم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها. ب- يتم نشر القائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من انتهاء كل سنة على …
المادة 24
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون:- أ- على الشركات العاملة في القطاع تصويب أوضاعها خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون. ب- للمجلس تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سنة إذا رأى …
المادة 25
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) ألفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية: أ- رفض تقديم أي معلومات أو وثائق أو بيانات …
المادة 26
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- أ- قام بأعمال إنشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة تزويد الغاز أو مشتقات الهيدروجين أو أجرى تعديلات جوهرية على أي منها دون الحصول …
المادة 27
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام هذا القانون ولم ترد عقوبة عليها في هذا القانون. ب- …
المادة 28
المادة 29
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:- أ- تعليمات تنظيم إطار عمل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك باستثناء المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك المنفذة وفقاً لأحكام المادة …
المادة 30
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط منح الرخصة ومدتها وإجراءات ورسوم إصدارها أو تجديدها أو تعديلها أو التنازل عنها أو إلغائها وإمكانية إصدار رخص تشمل عدة أنشطة وتحديد حالات الإخلال والجزاءات المترتبة …
المادة 31
لا يعمل بالأحكام المتعلقة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط الواردة في قانون المشتقات البترولية على أن تبقى الأحكام المتعلقة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط الواردة في الأنظمة …
المادة 32
اسأل مساعدك عن قانون الغـــاز.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.