التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مجلس الوعظ والارشاد الموقت رقم 45 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1649، ص 1359
نُشر
17 تشرين الثاني 1962
المواد
14
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مجلس الوعظ والارشاد الموقت رقم 45 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1649، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مجلس الوعظ والارشاد الموقت غير ساري

رقم 45 لسنة 1962 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1649، ص 1359، نُشر في 17 تشرين الثاني 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

نظام مجلس الوعظ والارشاد رقم 822 لسنة 1963 · صادر بمقتضى المادة 12غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (1) لسنة 1955، كما يلغى نظام هيئة العلماء1955
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون مجلس الوعظ والارشاد الموقت لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يؤسس في المملكة مجلس خاص يدعى مجلس الوعظ الارشاد ويشار اليه فيما يلي (بالمجلس).

المادة 3

المادة 3- يرتبط المجلس برئيس الوزراء ويكون مركزه القدس وله ان يؤسس فروعاَ اخرى في أنحاء المملكة.

المادة 4

المادة 4- يتألف المجلس من رئيس وستة اعضاء على الوجه التالي:- أ- رئيس يعين ويعزل بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الوزراء. ب- ثلاثة من علماء المسلمين يعينهم مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب الرئيس المعين بمقتضى الفقرة (أ) …

المادة 5

المادة 5- تكون للمجلس شخصية معنوية وله ان يقاضي وأن يقاضى بهذه الصفة وان ينيب او يوكل عنه في الاجراءات القضائية.

المادة 6

المادة 6- يتولى المجلس القيام بالواجبات التالية:- أ- الاشراف على المساجد وما يحيط او يلحق بها من المكتبات اوالنوادي او الحدائق وكافة ما يتعلق بانشائها وصيانتها باستثناء ما نص عليه في قانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة رقم …

المادة 7

المادة 7- تعفى كافة معاملات ودعاوي واملاك المجلس من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف انواعها.

المادة 8

المادة 8- على الرغم مما جاء في اي تشريع سابق بهذا الخصوص تطبق على مستخدمي المساجد والمعاهد الدينية الحاليين، وعلى سائر الموظفين الذين تعينهم المجلس بمقتضى المادة السادسة ، احكام قوانين وانظمة الموظفين المعمول بها أو أي تشريع آخر يقوم …

المادة 9

المادة 9- يتكون النصاب القانوني للمجلس من الرئيس او نائبه وثلاثة من اعضائه على الاقل وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او الاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس او نائبه.

المادة 10

المادة 10- ينتخب المجلس في أول اجتماع يعقده من بين أعضائه نائباً للرئيس ليتولى مسؤوليات الرئيس ويمارس صلاحياته عند غيابه او شغور مركزه.

المادة 11

المادة 11- يكون للمجلس صندوق خاص يمول على الوجه التالي:- أ- مخصصات المجلس من ضريبة الخدمات الاجتماعية بمقتضى قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 ب- مخصصات مجلس الاوقاف والشؤون الاسلامية الاعلى للجهات التي انتقلت للمجلس بمقتضى …

المادة 12

المادة 12- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء ان يضع انظمة خاصة لتنفيذ الاغراض العامة المبينة في هذاالقانون.

المادة 13

المادة 13- يلغى قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (1) لسنة 1955، كما يلغى نظام هيئة العلماء رقم (5) لسنة 1955 واي قانون او نظام سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 - رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مجلس الوعظ والارشاد الموقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية