التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 482
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946

المادة16 - اذا كان احد متصرفا باموال غير منقولة السند فاعتدى عليها شخص واحدث يده عليها فاقام المتصرف الدعوى طالبا اعادة يده عليها ، واثبت بسند انه ذو اليد الحقيقية وايد بأدلة اْخرى انه واضع اليد على المتنازع فيه قبل احداث اليد بحكم برفع اليد الحادثة ويعاد المدعى به الى ذي اليد القديمة واذا ضبط صاحب السند غير المنقول جبرا وتغلبا دون مراجعة هذه الطريق القانونية وراجع الطرف الاخر يعاد الحال السابق وينبه صاحب السند الى وجوب مراجعة الطرق القانونية.

الإحالة

المادة 16 من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية