التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تخصيص مرتبات التقاعد رقم 6 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 734، ص 92
نُشر
9 آذار 1942
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تخصيص مرتبات التقاعد رقم 6 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 734، ص 92)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تخصيص مرتبات التقاعد غير ساري

رقم 6 لسنة 1942 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 734، ص 92، نُشر في 9 آذار 1942

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

1-يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تخصيص مرتبات التقاعد) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

2- تسري المواد 41 و 42 و 43 من قانون التقاعد ( رقم - 3 لسنة 1941 )على طلبات افراد الجيش العربي من اجل رواتب المعزولية والتقاعد واسترداد عائدات التقاعد والاكرامية التي تكون قيد النظر في وزارة المالية عند نفاذ هذا القانون او التي تقدم اليها …

المادة 3

3- لا ينظر في طلبات اعادة النظر في القرارات المتخذة بشأن اي راتب معزولية او تقاعد او استرداد عائدات تقاعد او اكرامية مما يمكن تقديمها حسب الاصول عند نفاذ هذا القانون بمقتضى القانون المعمول به حينذاك الا اذا قدمت تلك الطلبات الى وزارة …

اسأل مساعدك عن قانون تخصيص مرتبات التقاعد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية