نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تخصيص مرتبات التقاعد رقم 6 لسنة 1942
- الجريدة الرسمية
- العدد 734، ص 92
- نُشر
- 9 آذار 1942
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تخصيص مرتبات التقاعد رقم 6 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 734، ص 92)
حياة القانون
قانون تخصيص مرتبات التقاعد غير ساري
رقم 6 لسنة 1942 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 734، ص 92، نُشر في 9 آذار 1942
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
2- تسري المواد 41 و 42 و 43 من قانون التقاعد ( رقم - 3 لسنة 1941 )على طلبات افراد الجيش العربي من اجل رواتب المعزولية والتقاعد واسترداد عائدات التقاعد والاكرامية التي تكون قيد النظر في وزارة المالية عند نفاذ هذا القانون او التي تقدم اليها …
المادة 3
3- لا ينظر في طلبات اعادة النظر في القرارات المتخذة بشأن اي راتب معزولية او تقاعد او استرداد عائدات تقاعد او اكرامية مما يمكن تقديمها حسب الاصول عند نفاذ هذا القانون بمقتضى القانون المعمول به حينذاك الا اذا قدمت تلك الطلبات الى وزارة …
اسأل مساعدك عن قانون تخصيص مرتبات التقاعد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.